الطلاق لا يقع بالنية دون اللفظ أو الكتابة
من عبد العزيز بن عبد الله بن باز إلى حضرة الأخ المكرم س. م. ا. وفقه الله لكل خير آمين.
سلام عليكم ورحمة الله وبركاته، بعده:
كتابكم المؤرخ 24/1/1392هـ وصل وما تضمنه من الإفادة أنك غضبت على زوجتك فنويت فراقها ولم تنطق الطلاق واعتزلتها، ورغبتك في الفتوى كان معلوما.
إذا كان الواقع ما ذكرت فإن الطلاق غير واقع؛ لأن الطلاق لا يقع بالنية، وإنما يقع باللفظ أو الكتابة؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ((إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها، ما لم تعمل أو تتكلم)) أصلح الله حال الجميع. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
مجموع فتاوى ومقالات متنوعة المجلد الحادي والعشرون.