ما حكم الإسلام فيمن غاب عن زوجته ثلاث سنوات، أي: سافر إلى الخارج، ويقول: إن زوجته راضية عن هذا السفر، فما هو الزمن المحدد الذي حدده الإسلام بين الزوج وزوجته، وهل تراضي الزوجين يغير من الزمن المحدود؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه أما بعــد: فإذا سافر الرجل عن زوجته مدةً طويلة أو قصيرة برضاها فلا حرج في ذلك ولو طالت المدة، ولكن ينبغي للمؤمن أن يلاحظ حاجة أهله إلى مجيئه إليهم، وأن يحرص على أسباب السلامة من الفتنة؛ لأن المرأة إذا تأخر عنها الزوج قد يخشى عليها من الفتنة فينبغي للزوج أن يلاحظ ذلك وأن لا يطيل الغيبة وإذا اتفق معها على شيءٍ معلوم فلا بأس في ذلك، لأن الحق لا يعدوهما ولكنه مع ذلك ينبغي له أن يتحرى الوقت القصير الذي يحصل به المقصود من قضاء حاجته مع كونه يتصل بها ولا يبتعد عنها مدةً طويلة، وقد روي عن عمر رضي الله عنه أنه وقت للجنود ستة أشهر، وهذا مقارب ولكن الوقت يختلف والناس يختلفون، ولا سيما في هذا العصر الذي كثر فيه الشر، وعظمت فيه أسباب الفتن فينبغي للزوج أن يتحرى الوقت القصير أو يحملها معه إلى محل عمله حذراً من الفتنة والعواقب الوخيمة، وليس في ذلك حد محدود بل على العبد أن يتحرى الوقت المناسب الذي يرجو معه سلامة نفسه وسلامة زوجته، فهو قد يفتن بسبب طول الغيبة، قد يقع فيما حرم الله، وهي كذلك يخشى عليها من الفتنة أيضاً، فعليه أن يراعي ذلك من جهة نفسه ومن جهة زوجته، بتقصير المدة أو بنقلها معه إلى محل عمله، والله ولي التوفيق. إذا اتفقنا على مدةٍ معينة كما نص أخونا صاحب السؤال؟ مثل ما تقدم، إذا اتفقنا فلا حرج، الحق لا يعدوهما، لكن مع اتفاقهما ينبغي أن تكون المدة قصيرة، لأنها قد ترضى وليست راضية، قد ترضى ولكن مراعاةً لخاطره وهي لا ترضى بذلك في الحقيقة، وهو عليه خطر أيضاً من طول المدة لأنه قد يفتن في دينه، قد يفتن بغيرها، والإنسان مجبول على الميل إلى النساء وهي مجبولة على الميل للرجال والشهوة تختلف وليس كل واحد يملك إربه فينبغي له أن يحرص على تقصير المدة، وهي كذلك ينبغي لها أن تحرص على أسباب السلامة وأن تحرص من على أن تكون المدة قصيرة من دون تسبب بما يسبب الطلاق بينهما.