ما هو الزمن المسموح به شرعاً في الاغتراب عن الزوجة؟
ليس في هذا حد محدود عن النبي -صلى الله عليه وسلم- وإنما يروى عن عمر -رضي الله عنه- حدد ستة أشهر للجنود، وهذا من اجتهاده -رضي الله عنه- لما شاور ابنته حفصة في ذلك، فإذا تيسر للمسافر أن يقتصر على هذه المدة ستة أشهر فهذا حسن، وإن رجع إلى أهله في أقل من ذلك فهو أولى وأحوط؛ لأن هذا العصر عصر غربة، والأخطار فيه كثيرة، ليس مثل عصر الصحابة -رضي الله عنهم-، فعصرنا الآن فيه التبرج الكبير، وتبذل النساء، وكثرة الشباب المنحرف، وجلساء السوء، بل ينبغي للمؤمن أن لا يطول السفر، وأن يرجع إليه بين وقت وآخر قريب، كشهرين أو ثلاثة أو أقل من ذلك، إذا أمكنه ذلك، فإذا شق عليه ذلك لطول السفر، وبعد المسافة فلا حرج إن شاء الله ولو أكثر من ستة أشهر، إذا دعت الحاجة إلى ذلك، كأن يدرس في الطب، ويدرس في الهندسة في بلاد بعيدة، أو يدرس العلم الشرعي أو نحو ذلك، فعلية أن يتحرى ما أمكنه قصر الوقت لأن هذا أقرب إلى السلامة. والله المستعان.