إن والده خطب له إحدى الفتيات، ولكنه علم أنها لا تصلي، فإذا ما رفض هذه المخطوبة هل يكون هذا من العقوق أو لا؟
ليس هذا من العقوق ، ولا يجوز نكاح امرأة لا تصلي ؛ لأن ترك الصلاة كفرٌ أكبر على الصحيح ؛ لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: (العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر). ولأنها عمود الإسلام ، وذهب جمع من أهل العلم إلى أنها كفرٌ أصغر ، وأنها معصية وأنها لا تكفر بذلك، ولا يكفر .... بذلك إذا كان يقر بالوجوب ، ويعلم أنها واجبة. وفي كل حال فالتي لا تصلي لا تنكح حتى ولو قلنا بعدم كفرها ، لا ينبغي أن تنكح ، ولا يطاع الوالد فيها ولا الوالدة ولا غيرهما، يقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: (إنما الطاعة في المعروف). (لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق). مع أن الصواب أن من ترك الصلاة يعتبر كافراً وإن كان تركها تهاوناً ، أما إذا جحد وجوبها فهذا كافرٌ عند جميع أهل العلم - نسأل الله العافية -، وهكذا لو جحد وجوب الزكاة، أو وجوب الصيام ، أو جحد وجوب الحج مع الاستطاعة يكون كافراً عند أهل العلم ، فينبغي للمؤمن أن يتحرى في الزواج المرأة الصالحة الطيبة؛ كما قال النبي - صلى الله عليه وسلم - في الحديث الصحيح: (تنكح المرأة لأربع : لمالها ولجمالها ولحسبها ولدينها ، فاظفر بذات الدين تربت يداك). والرجل يطلب المرأة الصالحة ، وهكذا المرأة تطلب الرجل الصالح الطيب ، لا تنكح الذي لا يصلي أو يشرب الخمر ، تجتنبه ، تلتمس الطيب ، فهكذا الرجل يطلب المرأة الصالحة المعروفة بالدين والاستقامة، والمحافظة على الصلاة حتى تستقيم العشرة بينهما على خيرٍ وهدى ، وهكذا حتى تكون الذرية إن شاء الله كذلك صالحة. جزاكم الله خيراً.