المسلمون على شروطهم
لقد اتفقت مع والد زوجتي على أنني بعد الزواج سوف أسكن بجوارهم، ولكن بعد زواجي اضطررت أن أسكن بعيداً عنهم في بلد آخر. ونظراً لظروف معيشتي وعملي فقد وافقت زوجتي على أن تنتقل معي، غير أن والد زوجتي رافض بشدة، فهل في هذه الحالة أكون نقضت العهد وأكون آثماً، على أن زوجتي لا تمانع. أفتونا مأجورين؟
إذا رضيت زوجتك فلا بأس أن تنتقل بها، أما إذا لم ترض، فالمسلمون على شروطهم، وأما إذا رضيت فلك أن تنتقل وليس لأمها ولا أبيها منعها من ذلك؛ لأنك قد تحتاج لها فلا حرج، أما إذا صارت مع والديها تريد الوفاء بالشرط فعليك أن توفي بالشرط؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ((المسلمون على شروطهم))[1]، ويقول صلى الله عليه وسلم: ((إن أحق الشروط أن يوفي بها ما استحللتم به الفروج))[2]. متفق على صحته.
سؤال موجه لسماحته بعد الدرس الذي ألقاه في المسجد الحرام بتاريخ 27/12/1418هـ - مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الحادي والعشرون