ما حكم تقبيل زوجة الجد سواء كان للأم أو للأب؟
زوجة الجد محرم سواءٌ كان الجد أباً من جهة الأم أو من جهة الأب؛ لأن الله يقول سبحانه: (وَلاَ تَنكِحُواْ مَا نَكَحَ آبَاؤُكُم مِّنَ النِّسَاء) فهذا يعم الآباء والأجداد من الجهتين من جهة الأم ومن جهة الأب فهي محرم له، يسافر بها ويخلوا بها لا حرج في ذلك وله أن يقبلها في خدها أو جبهتها أو رأسها أما الفم فتركه أولى عدم تقبيل الفم أولى والفم يكون للزوج، أما كونه يقبله مع خدها أو على أنفها أو على وجهها أو على الجبهة والرأس فكل هذا لا حرج فيه، وقد ثبت عن الصديق - رضي الله عنه - أنه دخل على عائشة - رضي الله عنه - وهي مريضة فقبلها في خدها - رضي الله عنه -، فالمقصود أن تقبيل الجدة وزوجة الجد وزوجة الابن وزوجة ابن الابن وزوجة بنت البنت، فإن الأبناء ولو من البنات محارم كما قال النبي - صلى الله عليه وسلم - للحسن: (إن ابني هذا سيد) وهو ابن بنته عليه الصلاة والسلام فالحاصل أن الأبناء سواءٌ كانوا أبناءه من صلبه أو أبناء بنيه أو أبناء بناته زوجاتهم محارم لقوله سبحانه: (وَحَلاَئِلُ أَبْنَائِكُمُ) وهكذا زوجة الأبناء كلهن محارم وزوجات البنين وزوجات بني البنين وزوجات بني البنات كلهن محارم لكن التقبيل ما يكون في الفم، الأفضل أن يكون في غير الفم إلا للزوج.