إذا كان عند شخص زوجة وطلقها، فهل له أن ينكح أختها في عدتها، وإذا ماتت فهل له أن يتزوجها في الحال
إذا طلق امرأة فليس له نكاح أختها, ولا عمتها, ولا خالتها إلا بعد العدة بعد انتهاء العدة إن كانت رجعية فهذا بإجماع المسلمين ليس له أن يتزوج أختها, ولا عمتها, ولا خالتها, إلا بعد انتهاء العدة؛ لأن الرجعية زوجة، أما إذا كانت بائناً طلاقاً بائناً كانت الطلقة الأخيرة من الثلاث, أو مطلقة على مال المخلوعة فهذا فيه خلاف ولكن الأرجح أنه لا يتزوجها إلا بعد انتهاء عدة أختها, أو بنت أختها, أو بنت أخيها، أما إذا ماتت فهذا لا بأس أن يتزوجها ولو بعد يوم أو يومين من موتها، إذا كانت الزوجة ماتت فقد انتهت عدتها بالموت، انتهى الزواج بالموت، ففي هذه الحال لا حرج أن يتزوج أختها, أو عمتها, أو خالتها, للحاجة من حين ماتت الزوجة.