زوجة الأب لا تكون محرماً لزوج البنت من غيرها
أبي تزوج من امرأة ثانية وله منها ولد، فهل يجوز أن تكون محرماً لزوجي وتكشف أمامه، مع العلم أن أبي يكون خال زوجي وتكون هي زوجة خاله ؟ أفتونا جزاكم الله خيراً.
زوجة الأب لا تكون محرماً لزوج ابنته من غيرها، وإنما المحرمية تكون لأم الزوجة بالنسبة إلى زوج ابنتها ؛ لقول الله عز وجل في بيان المحرمات من النساء : وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ[1] . وزوجة الأب ليست أماً لابنته من غيرها، ويستوي في ذلك أم الزوجة من النسب وأمها من الرضاع ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم : (( يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب ))[2] . متفق على صحته . والله ولي التوفيق.
[1] - سورة النساء، الآية 23.
[2] - رواه البخاري في (الشهادات) باب الشهادة على الأنساب والرضاع برقم (2645).
من ضمن الأسئلة الموجهة لسماحته من مجلة (الدعوة) - مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الحادي والعشرون