لدينا مزرعة وعليها عمال، حيث نعطيهم رواتب شهرية حسب اتفاقية الاستقدام من دولتهم، ولكن بعض الأحيان يطلب منا إعطاءهم المزرعة بالنصيفة بدون راتب، على أن نقوم نحن أصحاب المزرعة بإعداد متطلبات المزرعة من المضخات والوقود، وكذلك آلات الحرث، ومقابل أن يقوم العما
عملكم هذا طيب ولا بأس، هذه مزارعة، فإذا أعطيتم العمال النصف، أو الثلث، أو الربع على قيامهم على المزرعة، وسقيهم لها، وتعبهم فيها، وأنتم تعدون لهم كل شيء فلا بأس بذلك، هذه المزارعة جائزة، ولا حرج فيها، ولا بأس بتأجير الأرض على الناس بأجر معلوم، كان هذا الذي ذكرت الحديث كان هذا في أول الإسلام، ثم نسخ، كان النبي -صلى الله عليه وسلم- نهى عن تأجير الأرض، ثم رخص في لك -عليه الصلاة والسلام-، فإذا زارع عليها بالنصف، أو الثلث، فلا بأس، أو أجرها بشيء معلوم، والمستأجر يزرعها، أو يغرس فيها فلا بأس؛ لأن هذه أمور معلومة، أما الذي بقي النهي عنه، ولم يزل ينهى عنه الرسول -صلى الله عليه وسلم- فهو تأجيرها بشيء مجهول كإنزال على شيء مجهول من الزرع بأن يعطيه ما أنبتت الجهة الفلانية، أو ما نبت على السواقي فهذا خطر، قد يكون رديء وقد يكون طيب، فهذا منهي عنه، أما الشيء المضمون بدراهم معلومة، أو أصوع معلومة، أو جزء مشاع كالنصف، أو الثلث هذا لا بأس به. جزاكم الله خيراً