بتـــــاريخ : 1/4/2011 6:32:16 PM
الفــــــــئة
  • اســــــــلاميات
  • التعليقات المشاهدات التقييمات
    0 904 0


    حكم أخذ الزيادة التي يعطيها التاجر عن شراء السلعة للعامل

    الناقل : SunSet | العمر :37 | الكاتب الأصلى : الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز | المصدر : www.binbaz.org.sa

    كلمات مفتاحية  :

     


    بالزر الأيمن ثم حفظ باسم

    كنت أعمل في السبعينات الميلادية أمين خزينة لإحدى الشركات التي تقوم بتوزيع سلعة تموينية على التجار، وكانت طبيعة عملي هي قبض قيمة تلك السلعة بموجب فواتير بسعرها الرسمي، إلا أن جميع التجار كانوا يدفعون قيمة الفاتورة بالإضافة إلى خمسة أو عشرة قروش زيادة، وذلك


    إذا كان المسئولون عن هذه السلعة قد سمحوا لك بهذه القروش فلا بأس، أما إن كانوا لم يسمحوا لك ولكن أنت تزيدها على التجار لحاجتك أنت ولمصلحتك أنت فهذا حرام عليك، وعليك التوبة والصدقة بها عن أهلها، أما إذا كنت تسأل التجار تقول: أنا فقير أنا مسكين ساعدوني ويعطوك هذه المساعدة من أجل فقرك فهذه لك ليس لأهلها شيء لأنك أوضحت لهم أنك فقير وأنك محتاج فأعطوك إياها صدقة، فينبغي لك أن تفهم هذا، إن كنت أخذتها من التجار عن شرط منك لهم تقول: ما أبيعكم حتى تعطوني هذه الزيادة فهذه الزيادة لأهل السلعة، وعليك أن تتصدق بها عنهم إذا كنت لا تعرفهم، ومن تعرفه منهم تعطيه حقه إذا كنت تعلم ذلك، وإذا جهلت ذلك تصدق به عن أهله، وإن كانوا أذنوا لك الذين عمدوك بهذا أذنوا لك بالزيادة فهي لك، وإن كان التجار أعطوك إياها صدقة البيع معروف والثمن معروف لكن أعطوك إياها صدقة لأنك ذكرت لهم أنك محتاج وأنك مسكين والراتب ما يكفي فأعطوك بها صدقة فلا بأس، هو لك.


    كلمات مفتاحية  :

    تعليقات الزوار ()