ما حكم الإسلام في التهريب للسلع العادية وليست المحرمة؟
ليس للرجل ولا لغير الرجل أن يهرب السلع التي منعتها الدولة، ليس له أن يهرب، وإذا كانت محرمة صار الإثم أكبر؛ لأن التهريب يضر الناس ويضر إخوانه في البيع والشراء، ويخالف الدولة، والمسلم مأمور بالسمع والطاعة في المعروف، وهذا من المعروف لأن الدولة قد ترى مصلحة في ذلك، فالمقصود أنه ليس له التهريب، وأما ما هو محرم كالمخدرات وأنواع الخمور وما أشبه ذلك مما حرمه الله فهذا لا يجوز توريده ولو كان بغير تهريب، فكيف بالتهريب؟ فهو محرم بكل حال، نسأل الله السلامة. - مَن فعل ذلك سماحة الشيخ؟ ج/ يستحق أن يعاقب بما يراه ولي الأمر؛ لأن العقوبات يردع الله بها عن الإجرام، يقول عثمان بن عفان الخليفة الراشد -رضي الله عنه-: (إن الله يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن)، وكثير من الناس لا يردعه إيمانه ولا يردعه خوفه من الله، وإنما يردعه العقوبة السلطانية، العقوبة في ماله في بدنه بالسجن ونحو ذلك.