شخصٌ استدان بذوراً وأسمدة لمدة مؤجلة، بفرق ثلاثة ريالات في الكيس عن السعر الحالي في السوق، وتقارب هذه المدة ثلاثة أشهر، وأعطى أهل البضاعة شيكاً بالمبلغ مؤجل لحين الصرف، فهل يعد هذا من الربا؟
ليس هذا من الربا شراء السلع، شراء السلع إلى أجل معلوم بأقساط زائدة على السعر الحاضر، لا بأس، هذا شيء من الدين، لأن الدين غير النقد, فالذي يشترى بالدين تكون قيمته أغلى, والإنسان إنما يشتري بالدين عند عجزه عن النقود, والإنسان يبيع بالدين لأجل الفائدة، فلا حرج في ذلك إذا باع ما يساوي ثلاثين بأربعين أو بخمسين مقسطة على آجال معلومة لا بأس, وهكذا إذا أعطاه شيكاً بها في أوقاتها كل ذلك لا بأس به. وهو من المداينة الشرعية المذكور في قوله سبحانه: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمّىً فَاكْتُبُوهُ(البقرة: من الآية282) ، والنبي - صلى الله عليه وسلم - اشترى إلى أجل, ومات ودرعه مرهونة في طعام لأهله-عليه الصلاة والسلام-, فلا حرج في ذلك. حتى إذا كان الشيك نفسه مؤجل، يبين تعريفه، محول في يوم كذا في شهر كذا.