ما حكم بيع كمية من الذهب لشخص تعرفه، ثم يدفع لك بعض القيمة ويعتذر بأن بقيتها ليست معها وسيسددها بعد أيام؟
يجوز بيع الذهب بنقود أخرى سواءً كانت فضة أو العملة الورقية إلا يداً بيد؛ لأن العملة الورقية قامت مقام النقود فإذا باع عليه ذهباً أو فضة بأي عملة بالدولار, أو بالإسترليني, أو بالدينار, أو بالعراقي, أو سعودي, أو غير ذلك لا بد من التقابض لقول النبي-صلى الله عليه وسلم -: (الذهب بالذهب ربا إلا هاء وهاء ) وفي لفظ آخر (الذهب بالفضة ربا إلا هاء وهاء), فلا بد من التقابض وإلا صار فيه ربا النسيئة، وقع في ربا النسيئة فإذا كان من جنس واحد كالذهب بالذهب والفضة بالفضة, والدولار بالدولار, فلا بد أن يكونا متساويان, ديناران بديناران عشرة بعشرة يد بيد لا بد من القبض فإن كانت عملتان مختلفتان فإن الواجب التقابض فقط فإذا باع عشرة دولارات بعشرين ريال سعودي, أو بدينار عراقي, أو أردني فلا بأس لكن يدا بيد لا يتفرقان إلا وقد تقابضا. بارك الله فيكم ، أيضاً ولو لم يحدد السعر اشترى كمية من الذهب إلى أن يدفع ثمنها غداً؟ ولو كانت كمية قطعة من الذهب ولم توزن ولم تعرف قيمتها لا بد أن يقبض ثمنها بالحال إذا كان من العملة أما لو اشترى الذهب بأرز, بحنطة, بقهوة, بهيل إلى أجل معلوم لا بأس لأنها ليست من العملة, فلو قال هذا الذهب المعروف الذي عندهم يعرفونه قطعة معروفة كونها أو قد وزنوها وقد هي عليك بمائة صاع, أو بمائة كيلوا هيل, أو بمائة كيلوا حنطة, بمائة كيلوا أرز إلى أجل معلوم لا بأس؛ لأن الجنس مختلف وليس من الربا. بارك الله فيكم