رجل توفي وله بنت وزوجة وله إخوان، هل تعطى البنت النصف قبل نزع الثمين أو بعده؟
لا فرق بين هذا وهذا، إلا أن لزوجته الثمن وللبنت النصف سواء بدأ بالزوجة فأعطاها الثمن أو بدأ بالبنت فأعطاها النصف لا يتغير الزوجة واحد من ثمانية، سهم من ثمانية، والبنت لها أربعة من ثمانية إذا كان ليس معها عاصب، وليس معها أخوات لأن الله سبحانه قال: يُوصِيكُمُ اللّهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ فَإِن كُنَّ نِسَاء فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ(النساء: من الآية11)، والزوجة لها الثمن كما قال تعالى:وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ(النساء: من الآية12) فتأخذ الثمن مع البنت أو البنات أو مع الأولاد الذكور والإناث أو مع الأولاد الذكور فقط، ليس لها مع الفرع الوارث إلا الثمن ولو فرداً ولو بنتاً واحدة أو ابناً واحداً، والبنت إذا كانت واحدة تعطى النصف فإن كان بنات ثنتين فأكثر فإنهن يعطين الثلثين أما إن كان موجود ذكراً أو كان موجود ذكوراً وإناثاً فإن الباقي لهم للذكر مثل حظ الإنثيين بعد الثمن إن لم يكن معهم صاحب فرض لا أب ولا أم.