لقد توفيت جدتي ولها ابن أخ متوفٍ قبلها، فهل هي ترث منه - من نصيبه يعني- علماً بأنه توفي قطيعاً، وله أولاد عم غيرها، وجدتي هي في الدرجة الأولى
ليس للعمة ميراث من ابن أخيها، ولا من ابن أختها، والعمة لا ترث والخالة لا ترث، وإنما ميراثه لعصبته، من مات وله عصبة، كابن أخيه لأبيه، أو لأبيه وأمه فالعصب له، أو عمه الشقيق، أو عمه لأب، أو بني عمه، هؤلاء هم العصبة، أما ابن أخيه لأمه فليس من العصبة، وهكذا أخوه من الأم ليس من العصبة، لكن له فرض، أخوه من الأم له السدس إذا وجد، وأما ابن أخيه لأم ليس من العصبة، فالحاصل أن العمة ليست من العصبة ولا ترث من ابن أخيها، فالميراث يكون للعصبة، للرجال من بني عمه أو بني أخيه لأبيه وأمه، أو بني أخيه لأبيه، أو عمه لأبيه وأمه، أو عمه لأبيه، أو بني أعمامه لأبيه وأمه، أو بني أعمامه لأبيه، هؤلاء هم العصبة. يقول المقدم: يعني هذه المرأة الآن لا ترث من ابن أخيها، وهو ذكر بأنه قطيع يعني ما له عقب، له أولاد عم؟ ج/ أبداً ما ترث.