رجل توفي وله زوجه وأربعة أولاد وبنتان، وترك مبلغاً من المال على صورة دين، وبعد وفاته تم تحصيل الدين، فقامت الزوجة باستثمار ذلك المبلغ، وأضافت إليه مبلغاً مما تحصل عليه من عملها في إحدى الدوائر النسوية، وكان ذلك الاستثمار على صورة ست قطع أرض، أعطت لكل واح
الواجب على الجميع أن يميزوا بين الإرث وبين مال المرأة، إلا إذا كانت وهبته لهم وجعلته كمال الميت، يكون تبع مال الميت، أما إذا كانت لم تهبه لهم فمالها لها، وما كان من راتبها لها، وأما مال الميت يوزع بينهم، للزوجتين الثمن، والباقي للأولاد أربعة أبناء وبنتين يجعل خمسة سهام، سهمٌ للبنتين بينهما، وأربعة أسهم للأبناء الأربعة للذكر مثل حظ الأنثيين، أما راتبها التي خلطته فهذا إن سمحت به وزع بينهم هكذا خمسة سهام ولها الثمن قبل ذلك ينزع، وإن لم تسمح فراتبها لها إذا بيعت الأراضي يحسب لها ما أضافت من المال تعطى إياه، والباقي بينها وبين أولادها، وإن سمحت بذلك بالمال الذي من راتبها فهو لأولادها ولها معهم، والحمد لله، فالحاصل أن الورث في مال الميت، أما مالها فهي بالخيار: إن أعطتهم إياه قُسم بينهم بالعدالة مثل بمثل، ليس لها أن تخص بعضهم دون بعض، يقول -صلى الله عليه وسلم-: (اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم) إذا كانوا أولادها، فتقسم بينهم على قسمة الله، مثل مال أبيه، أما إن كانت لا، وضعته معهم من دون قصد الهبة لكن إما على سبيل القرض، أو على سبيل أنها تنمي الجميع، فلها مالُها وللورثة مال أبيهم، للذكر مثل حظ الأنثيين.