بتـــــاريخ : 12/31/2010 4:57:32 PM
الفــــــــئة
  • اســــــــلاميات
  • التعليقات المشاهدات التقييمات
    0 1064 0


    موانع الإرث

    الناقل : SunSet | العمر :37 | الكاتب الأصلى : الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز | المصدر : www.binbaz.org.sa

    كلمات مفتاحية  :

     


    بالزر الأيمن ثم حفظ باسم

    يسأل عن موانع الإرث؟


    الإرث يمنعه ثلاثة: الرق والقتل واختلاف الدين، الرق إذا مات الإنسان وبعض ورثته أرقاء مملوكين ما يرثونه، مثل ولد رقيق، أو ماتت امرأة وزوجها رقيق، أو مات رجل و زوجة رقيقة لا إرث لها، أو مات وأخوه رقيق، أو أبوه رقيق ليس له إرث، إن كان رق مملوك، كذلك القتل: لو أن إنسان قتل أباه ما يرثه،، أو قتل أخاه ما يرثه، ليس للقاتل من الميراث شيء إذا قتله عمداً، أو قتلاً وجبت فيه الكفارة عليه، أو الدية، يعني قتل غير مباح، أما إذا قتله قصاصاً فإنه يرثه؛ لأنه قتل شرعي، لو قتل أخاه قصاصاً، أو عمه قصاصاً فإنه يرثه، فالحاصل أنه إذا قتل قتلاً يوجب قصاص، أو الدية، أو الكفارة فإنه لا يرث، وهكذا اختلاف الدين، لو مات إنسان مسلم على ابن كافر، ما يرثه أبوه الكافر، ولا أخوهٌ الكافر وهو مسلم؛ لقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: (لا يرث المسلم من كافر، ولا الكافر من مسلم)، وفي الحديث الآخر: (لا توارث بين أهل ملتين)، وهكذا لو كان زوجته كتابية وهو مسلم لا ترثه، كتابية يهودية، أو نصرانية، وهكذا لو مات إنسان وليس له ورثة إلا الكفار، فإن ماله يكون لبيت مال المسلمين ما يعطاه الكفَّار، يكون لبيت مال المسلمين، فإن كان له قريب مسلم ولو ابن عم بعيد، فإنه يعطى الإرث ولا يعطاها أبوه القريب ولا أخوه إن كان على غير دينه، لقوله -صلى الله عليه وسلم-: (لا يرث المسلم الكافر، ولا الكافر المسلم)، متفق على صحته. جزاكم الله خيراً


    كلمات مفتاحية  :

    تعليقات الزوار ()