بتـــــاريخ : 12/30/2010 8:06:22 PM
الفــــــــئة
  • اســــــــلاميات
  • التعليقات المشاهدات التقييمات
    0 716 0


    ليس للقاتل من الميراث شيء

    الناقل : SunSet | العمر :36 | الكاتب الأصلى : الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز | المصدر : www.binbaz.org.sa

    كلمات مفتاحية  :
    القاتل الميراث شيء عدوانا مكلفين
    ليس للقاتل من الميراث شيء

    إذا قتل الرجل أخاه وعفا الأب عن هذا القاتل، فهل يرث القاتل من المقتول؟


    لا يرث القاتل من المقتول، إذا كان قتله عمداً عدواناً فإنه لا يرث منه[1]، وهكذا لو كان خطأ أوجب عليه الدية أو الكفارة، فإنه لا يرث منه؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: ((ليس للقاتل من الميراث شيء))[2]، وقد أجمع العلماء رحمهم الله على أن القاتل لا يرث من المقتول إذا كان قتله عدواناً.

    لكن لو سمح الورثة الباقون أن يشركوه فلا حرج عليهم؛ إذا كانوا مكلفين مرشدين، وسمحوا بأن يرث معهم هذا القاتل؛ لأن الحق لهم وقد أسقطوه.


    [1] هذا لا يرث بكل حال؛ لأن والد الميت موجود، ولا ميراث للأخ مع وجوده.

    [2] رواه النسائي في السنن الكبرى 4/79، باب توريث القاتل، برقم: 6367، والدارقطني 4/96 برقم: 87.

    مجموع فتاوى ومقالات متنوعة المجلد العشرون.


    كلمات مفتاحية  :
    القاتل الميراث شيء عدوانا مكلفين

    تعليقات الزوار ()