هل يحق للشخص الذي يتولى أموره والداه، أو والده، أن يوصي من ماله الثلث عند وفاته أو في حياته؟
إذا كان له مال خاص به معروف فله أن يوصي أما إذا كان ما له مال إنما المال لوالده ووالده الذي يقوم عليه والذي ينفق عليه فليس له وصية بشيء لأن ما عنده مال أما إن كان عنده مال يخصه فلا بأس ، يستحب له أن يوصي بما، إذا كان مال كثير يوصي بالثلث أو بالربع أو الخمس لا بأس في وجوه البر وأعمال الخير كالصدقة للفقراء والمساكين ، كتعمير المساجد ، كالضحية عنه ، وعن والديه ، كل هذا من القربات.