تحريم الرجوع في الهبة إلا للوالد مع ولده
ما حكم من رجع في هبته، وهو أنه أعطى رجلاً مبلغاً من المال على سبيل الهبة ثم رجع فيه؟
حكمه أنه آثم، وعليه التوبة من ذلك، ورد الهبة إلى صاحبها؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ((العائد في هبته كالكلب، يقيئ ثم يعود في قيئه))، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: ((لا يحل لمسلم أن يعطي العطية ثم يرجع فيها، إلا الوالد فيما يعطي ولده)). والله ولي التوفيق.
من ضمن الأسئلة المقدمة لسماحته من جريدة (المسلمون)، وأجاب عنه في 5/6/1419هـ.
رواه البخاري في (الهبة)، باب (هبة الرجل لامرأته والمرأة لزوجها)، برقم: 2589، ومسلم في (الهبات)، باب (تحريم الرجوع في الصدقة والهبة بعد القبض)، برقم: 1622.
رواه الإمام أحمد في (مسند المكثرين من الصحابة)، باقي مسند عبد الله بن عمر، برقم: 5469، والترمذي في (الولاء والهبة)، باب (ما جاء في كراهية الرجوع في الهبة)، برقم: 2132.
مجموع فتاوى ومقالات متنوعة المجلد العشرون.