جواز قبول الهبة لفاعل المعروف
في حالة اختلاف شخصين على مال، وتحكيم ثالث بينهما، واغتصاب الثالث شيئاً من هذا المال – بموافقتنا – هل يحل له ذلك أم يحرم عليه؟
إذا حكَّم شخصان ثالثاً بينهما في مالٍ، فأخذ منه شيئاً – بإذنهما وموافقتهما – فلا أعلم فيه بأساً، ولا يسمى ذلك اغتصاباً، بل هو هبة منهما له.
أما إن شرط عليهما أن لا يحكم بينهما إلا بجعل، فهذا في حله نظر وتفصيل.
مجموع فتاوى ومقالات متنوعة المجلد العشرون.