حكم إعطاء لقطة الحرم للفقراء
ما حكم لقطة الحرم؟ وهل يجوز أن يعطيها الفقراء، أو ينفقها في بناء مسجد مثلاً؟[1]
الواجب على من وجد لقطة في الحرم ألا يتبرع بها لمسجد، ولا يعطيها الفقراء ولا غيرهم، بل يعرفها دائماً في الحرم في مجامع الناس قائلاً: من له الدراهم؟ من له الذهب؟ من له كذا؟ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ((ولا تحل ساقطتها إلا لمعرف))، وفي رواية: ((إلا لمنشد))[2]، وهو الذي ينادي عليه، وكذلك حرم المدينة.
وإن تركها في مكانها فلا بأس، وإن سلمها للجنة الرسمية التي قد وكلت لها الدولة حفظ اللقطة، برئت ذمته.
[1] من ضمن الأسئلة المقدمة لسماحته من (المجلة العربية)، ونشر في هذا المجموع ج6 ص398.
[2] رواه البخاري في (اللقطة)، باب (كيف تعرف لقطة أهل مكة بلفظ: "... إلا لمنشد ")، ومسلم في (الحج)، باب (تحريم مكة وصيدها وخلاها، وشجرها ولقطتها)، برقم: 1355.
مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء التاسع عشر