بتـــــاريخ : 12/28/2010 10:31:05 PM
الفــــــــئة
  • اســــــــلاميات
  • التعليقات المشاهدات التقييمات
    0 1029 0


    حكم اللقطة إذا لم تعرف

    الناقل : SunSet | العمر :37 | الكاتب الأصلى : الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز | المصدر : www.binbaz.org.sa

    كلمات مفتاحية  :
    حكم اللقطة تعرف صفات
    حكم اللقطة إذا لم تعرف

    عثرت على مبلغ من الريالات فأخذتها وصرفتها، فماذا علي الآن؟[1]


    الواجب عليك تعريفها، فإن كنت عرّفتها سنة كاملة في كل شهر مرتين أو ثلاثاً؛ من له الدراهم التي ضاعت في المكان الفلاني؟ وذلك في مجامع الناس وحول أبواب الجوامع أو في الأسواق، ومضى على تعريفك لها سنة، فهي حلال لك، ومتى جاء صاحبها وعرفها بالصفات الخاصة، تعطيها إياه؛ لأنها عندك كالوديعة، فإذا جاء أعطيتها إياه.

    أما إذا كنت لم تعرفها بل أكلتها وسكت، فعليك أن تتصدق بها في وجوه البر بالنية عن صاحبها؛ لأنك لم تأت بأسباب حلها، وهو التعريف، وسوف يصله ثوابها بإذن لله عز وجل, والله ولي التوفيق.


    [1] نشر في كتاب (فتاوى إسلامية)، من جمع الشيخ / محمد المسند، ج3، ص: 8.

    مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء التاسع عشر


    كلمات مفتاحية  :
    حكم اللقطة تعرف صفات

    تعليقات الزوار ()