إذا أعطيت رجلاً مبلغاً من المال بقصد التجارة به، واشترطت عليه في ربحه أن يقسمه بالنصف بيني وبينه، وعليه إرجاع المال وقت طلبه، فهل هذا صحيح؟
نعم، بينهم بالنصف لا بأس، والمضاربة شركة اختيارية، فإذا لم يوقتوها فلا بأس، يكون يخرج نصف الربح... ومتى أراد المال سلم له المال، الذي هو رأس المال إن بقي إن لم يطع عليه .......