بتـــــاريخ : 12/25/2010 9:11:10 PM
الفــــــــئة
  • اســــــــلاميات
  • التعليقات المشاهدات التقييمات
    0 991 0


    جواز ما يسمى بالجمعية لما فيه من مصلحة الجميع

    الناقل : SunSet | العمر :36 | الكاتب الأصلى : الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز | المصدر : www.binbaz.org.sa

    كلمات مفتاحية  :
    جواز الجمعية مصلحة الجميع

    جواز ما يسمى بالجمعية لما فيه من مصلحة الجميع
    جماعة من المدرسين يقومون في نهاية كل شهر بجمع مبلغ من المال من رواتبهم، ويعطى لشخص معين منهم، وفي نهاية الشهر الثاني يعطى لشخص آخر، وهكذا حتى يأخذ الجميع نصيبهم، وتُسمى عند البعض (الجمعية)، فما حكم الشرع في ذلك؟[1]

    ليس في ذلك بأس، وهو قرض ليس فيه اشتراط نفع زائد لأحد، وقد نظر في ذلك مجلس هيئة كبار العلماء، فقرر بالأكثرية جواز ذلك؛ لما فيه من المصلحة للجميع بدون مضرة. والله ولي التوفيق.

    [1] نشر في جريدة (الرياض)، العدد: 11043، في 27/5/1419هـ.
    مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء التاسع عشر

    كلمات مفتاحية  :
    جواز الجمعية مصلحة الجميع

    تعليقات الزوار ()