لا يلزم تعجيل أقساط البنك العقاري إذا التزم ورثة الميت أو غيرهم بتسديدها
والدي عليه دين من البنك العقاري، وقد توفي رحمه الله فهل يجب علينا تسديد المبلغ كاملاً، أم على حسب الأقساط التي أقرها البنك، وتبرأ ذمته بذلك؟[1]
لا يلزم تعجيل قضاءها إذا التزم الورثة أو غيرهم، بتسديدها في أوقاتها، على وجه لا خطر فيه على صاحب الحق؛ لأن الأجل من حقوق الميت يرثه ورثته، وليس على الميت حرج في ذلك إن شاء الله؛ لأن الدين المؤجل لا يجب قضاؤه إلا في وقته، والورثة يقومون مقام الميت إذا التزموا بذلك، أو التزم به غيرهم على وجه لا خطر فيه على صاحب الحق كما ذكرنا آنفاً.
[1] نشر في كتاب (فتاوى إسلامية)، من جمع الشيخ / محمد المسند، ج2، ص: 419.
مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء التاسع عشر