بتـــــاريخ : 12/25/2010 8:54:24 PM
الفــــــــئة
  • اســــــــلاميات
  • التعليقات المشاهدات التقييمات
    0 1036 0


    حكم وفاء القرض مع اختلاف قيمة العملة

    الناقل : SunSet | العمر :36 | الكاتب الأصلى : الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز | المصدر : www.binbaz.org.sa

    كلمات مفتاحية  :

    حكم وفاء القرض مع اختلاف قيمة العملة
    أفيدكم بأنني اقترضت مبلغاً من المال من شخص لا يدين بالإسلام؛ وذلك لظروف اضطرارية، على أن أرد له ما يساوي قيمة المبلغ بالعملة الحرة؛ أي بعملة غير عملة بلدي، وذلك حين عودتي لمكان عملي بالسعودية، ولما عدت بعد فترة ارتفعت قيمة العملة الحرة، وأصبحت تساوي ضعف المبلغ الذي استدنته، فهل إذا أرسلت له المبلغ بالعملة الحرة - رغم فرق العملة - جائز، أم أرسل له المبلغ الذي اقترضته فقط؟[1]

    هذا القرض غير صحيح؛ لأنه في الحقيقة بيع لعملة حاضرة بعملة أخرى نسيئة، وهذه معاملة ربوية؛ لأنه لا يجوز بيع لعملة حاضرة بعملة أخرى إلا بسعر يومها يداً بيد.
    وعليك أن ترد إليه ما اقترضته منه فقط، مع التوبة النصوح مما جرى من المعاملة الربوية.

    [1] نشر في كتاب (فتاوى إسلامية)، من جمع الشيخ / محمد المسند، ج2، ص: 416، وفي كتاب (فتاوى البيوع في الإسلام)، من نشر (جمعية إحياء التراث الإسلامي) بالكويت، ص: 69، وفي (كتاب الدعوة) ج1، ص: 151.
    مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء التاسع عشر

    كلمات مفتاحية  :

    تعليقات الزوار ()