بتـــــاريخ : 12/25/2010 7:03:54 PM
الفــــــــئة
  • اســــــــلاميات
  • التعليقات المشاهدات التقييمات
    0 959 0


    بيع العُمل(الصرافة)

    الناقل : SunSet | العمر :37 | الكاتب الأصلى : الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز | المصدر : www.binbaz.org.sa

    كلمات مفتاحية  :

     

    بالزر الأيمن ثم حفظ باسم

    ما رأيكم يا سماحة الشيخ في تبديل العملات، كأن يأخذ شخص نقوداً ليبية تُقدر بثلاثمائة دينار ويستبدلها بألف جنية مصري، ثم يستبدلها بألف دولار، وهل يكون هذا من الربا، وما حكم من باعها بأكثر من قيمتها؟


    بيع العمل بالعمل الأخرى لا بأس به، إذا كان يداً بيد، فإذا باع عملة سعودية بدولار أمريكي يداً بيد، يعطيه ويأخذ منه، أو بعملة ليبية أو عملة عراقية أو عملة إنجليزية أو غير ذلك لا بأس، لكن يداً بيد، تأخذ ويعطي، مثلما تقدم في الحديث، يقول صلى الله عليه وسلم: (الذهب بالذهب والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر والملح بالملح، يداً بيد، مثلاً بمثل سواء بسواء، فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يداً بيد)، إذا اختلفت العمل يداً بيد، أما إذا كانت عملة واحدة فلا بد من التماثل ولا بد من التقابض، دولار بدولار، لا زيادة، عشرة بعشرة لا زيادة، يداً بيد، أما إذا اختلفت فاشترى عشرة دولارات بخمسين ريال سعودي، بثلاثين ريال سعودي بأقل بأكثر يداً بيد فلا بأس، أو اشتراها بدينار أردني أو عراقي، يداً بيد ولو كانت أقل من قيمة الدولار أو بأكثر، فالعبرة بأن تكون يداً بيد؛ لأنها عملتان مختلفتان كالذهب والفضة.


    كلمات مفتاحية  :

    تعليقات الزوار ()