إذا كان صاحب الذهب الذي يريد بدلاً منه من نوعه، فإنه يبيعه على صاحب الدكان الذي يستبدله أو يبدله منه فيغريه بزيادة – يعني صاحب الدكان يغري صاحب الذهب بزيادة - ليزيد عليه من الناحية الأخرى - يعني في الذهب الذي سيعطيه هذا الذي أتى ليأخذ ذهباً- أما إذا لم يرد بدلا منه فإنه لا يعطيه تلك الزيادة في الثمن الذي يعطى في المبادلة، فهل هذا كذلك من الربا أم لا؟
هذا لا يصلح أيضاً ؛ لأنه بيع في بيع، عقدان في بيع، صفقتان في صفقة فلا يجوز، ولهذا قال النبي - صلى الله عليه وسلم-: (لا يحل سلف وبيع). فهو يقول له: لئن شريت مني زدتك بكذا وإن ما شريت مني ما أزيدك، فالمعنى أنه شرط بيعاً في بيع، واشترط أيضاً زيادة إذا كان يشتري منه يزيده شيئاً ، وإن كان ما يشتري منه ما يزيده هذا الشيء، فلا يصلح.