إذا جاء شخص ما يحمل أنواعاً من الحُلي ذهباً، وقصده بدلا عنها من نوعها، فصاحب الذهب – البائع - قد يزن هذا الذهب ليشتريه بمثله ذهباً من نوعها حلي، ولكن يطلب زيادة على الذهب كبيرة، فهل هذا من الربا؟
فقد ثبت عن النبي الكريم - عليه الصلاة والسلام- أنه قال في الذهب: (الذهب بالذهب مثلاً بمثل سواءً بسواء يداً بيد). فإذا كان هذا الصائغ أو بائع الذهب يطلب الزيادة على الوزن وقع في الربا، فإذا كانت الحُلي الموزونة تزن عشرين مثقالاً وذهبه كذلك ولكن يريد المبذول زيادة من الأوراق ، من العملة الورقية، هذا لا يجوز ؛ لأنها تقابل جزءاً من المبذول من عنده فيكون باع الذهب بأقل منه ، والرسول قال: (مثلاً بمثل ، سواءً بسواء). فالحاصل أنه إذا باع ذهب بذهب لا بد أن يكونا مثلين، لا يزيد هذا على هذا ، لا من جنسه ولا من غير جنسه، فإذا زاد أحدهما ورقاً أو شيئاً آخر من السلع جاء الربا ؛ لأن الرسول قال: (مثلاً بمثل، سواءً بسواء، يداً بيد). وبهذا تعلم أن هذا البيع ربا.