انتشرت في هذه الأيام محلات صرف العملة الورقية إلى نقود معدنية، أي: الهلل، ولكن صاحب المحل يشترط أحد أمرين: إما أن يشتري مريد الصرف شيئاً من المحل، وإما أن يصرف له العشرة بتسعة مثلاً، فما الحكم في ذلك
اختلف علماء العصر في هذا منهم من أجاز المفاضلة، وقال إن العملة المعدنية غير العملة الورقية فلا بأس بالتفاضل، لقوله -صلى الله عليه وسلم-: (فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد)، كما تباع الفضة بالذهب متفاضلة والدولار بالريال السعودي متفاضلاً وغير ذلك، لأن هذه غير هذه، العملة الورقية غير العملة المعدنية، وقال آخرون بل يجب التساوي لأن هذا ريال وهذا ريال، عشرة بعشرة ومائة بمائة، فإذا تيسر الاحتياط وألا يبيع إلا بالتساوي يكون هذا أحوط من باب الاحتياط، من باب: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، خروجاً من الخلاف.