بتـــــاريخ : 12/25/2010 2:27:03 PM
الفــــــــئة
  • اســــــــلاميات
  • التعليقات المشاهدات التقييمات
    0 1324 0


    حكم الأرباح الربوية

    الناقل : SunSet | العمر :37 | الكاتب الأصلى : الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز | المصدر : www.binbaz.org.sa

    كلمات مفتاحية  :

     

    بالزر الأيمن ثم حفظ باسم

    إن عمي أخي والدي له مال يشغله بالأرباح الربوية على الناس بزيادة خمسين بالمائة، في مدة ثلاثة أشهر فقط، حتى ازداد المال بشدة، هل هذا المال حلال، وإذا لم يكن حلالاً فماذا يفعل؟


    الواجب على المسلم أن يبتعد عن أعمال الربا وأن يحذرها؛ لأن الربا من أكبر الكبائر يقول الله -جل وعلا-: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اتَّقُواْ اللّهَ وَذَرُواْ مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ* فَإِن لَّمْ تَفْعَلُواْ فَأْذَنُواْ بِحَرْبٍ مِّنَ اللّهِ وَرَسُولِهِ [سورة البقرة (278)(279)]. ويقول الله - عز وجل -: وَأَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَن جَاءهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانتَهَىَ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُوْلَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ * يَمْحَقُ اللّهُ الْرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ وَاللّهُ لاَ يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ [سورة البقرة(275)(276)]. فالربا أمره خطير، فالواجب الحذر منه، وهذه المسألة التي سألت عنها فيها تفصيل فإن كان يبيع النقود بالنقود المائة بالمائة وخمسين، والعشر بخمسة عشر إلى أجل أو يد بيد فهذا ربا صريح، محرم عند جميع أهل العلم. أما إن كان قصدك بأن يشتري السلعة ثم يبيعها بزيادة فهذا له شأن آخر فإذا اشترى السلعة بمائة فبعدما يحوزها وتكون في ملكه يبيعها على المحتاج إلى أجل معلوم بمائة وخمسين أو بمائة وأربعين أو بمائة وستين أو بأكثر أو بأقل إلى أجل معلوم فهذا لا بأس به على الصحيح ولا حرج في ذلك عن جمهور أهل العلم؛ لأن المسألة تدعوا لها الحاجة، وليس كل أحد يجد حاجته بالهدية أو بالقرض فيحتاج إلى أن يشتري السلع إلى أجل معلوم ولو بالزيادة وقد يحتاجها للاستعمال كما يشتري سيارة ليستعملها وكما يشتري البساط ليفرشه ويجلس عليه، وكما يشتري الطعام ليأكله وقد يشتري ذلك ليبيعه بنقد لحاجته إلى النقد ليسدد ديناً عليه أو ليعمر بيتاً له، أو ليتزوج له أو لأغراض أخرى، فهذه الصور كلها جائزة إذا كان البائع قد ملك المبيع وقبضه وحازه لديه من سيارات أو أراضي أو أشياء أخرى قد حازها وملكها وقبضها ثم باعها إلى أجل معلوم باع ما يساوي مائة بمائة وخمسين أو ما يساوي ألفاً بألف وخمسمائة أو أكثر أو أقل، فالصحيح أنه لا حرج في ذلك سواءً أراد بذلك الاستعمال أو أراد أن يبيع السلعة بنقد ليستعمل النقد في حاجته، وهذا الأخيرة تسمى التورق أن تشتري السلعة لأجل ليبيعها بالنقد ثم ينتفع بالنقد هذه يسميها بعض أهل العلم مسألة التورق، ويسميها العامة الوعذة مسألة الوعذة وهذه صحيحة لا بأس بها في أصح قولي العلماء لما عرفت من الأسباب. بارك الله فيكم.


    كلمات مفتاحية  :

    تعليقات الزوار ()