بتـــــاريخ : 12/24/2010 6:33:50 PM
الفــــــــئة
  • اســــــــلاميات
  • التعليقات المشاهدات التقييمات
    0 767 0


    بيع العملة بالعملة

    الناقل : SunSet | العمر :37 | الكاتب الأصلى : الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز | المصدر : www.binbaz.org.sa

    كلمات مفتاحية  :
    بيع العملة فقه فتوى ربا

    بيع العملة بالعملة
    معلوم أن المغترب العربي يعود إلى بلده وقد اشترى من العملات العالمية؛ مثل الدولار وجنيهات الذهب، أو حتى أي عملة غير عملة بلده، ثم يعود لبلده ليبيعها، فيسعى وراء أعلى سعر يبيعه به.
    ومن أماكن البيع ما هو رسمي لدى الدولة، ومنها ما يسمى (السوق السوداء)، والسؤال هو: متى يكون هذا ربا فضل؟ وماذا ينبغي عندئذ؟

    العُمل تختلف؛ فإذا باع عملة بعملة أخرى يداً بيد فهذا ليس فيه ربا؛ كأن يبيع الدولار بالجنيه المصري أو بالعملة اليمنية يداً بيد فلا بأس، وهكذا إذا باع أي عملة بعملة أخرى يداً بيد فإنه ليس في هذا ربا.
    أما إذا باع العملة بعملة أخرى إلى أجل؛ كأن يبيع الدولار بالعملة اليمنية إلى أجل، أو بالجنيه المصري أو الإسترليني أو الدينار الأردني أو العراقي إلى أجل، هذا يكون ربا؛ لأنها منزّلة منزلة الذهب والفضة؛ فلا يجوز بيعها بعضها ببعض مؤجلاً، بل لابد من القبض في المجلس. 
    أما ربا الفضل، فإنه يقع بالعملة بنفسها إذا باع العملة بالعملة نفسها متفاضلاً؛ كأن يبيع الجنيه الإسترليني بجنيه إسترليني وزيادة؛ كجنيه إسترليني بجنيهين، هذا ربا، ولو كان يداً بيد، أو يبيع العملة السعودية عشرة ريالات بأحد عشر ريالاً، هذا ربا فضل، وإذا كان بأجل كان ربا فضل ونسيئة جميعاً، فيها نوعا الربا.
    وهكذا ما أشبه ذلك؛ كالدولار بدولارين أو بثلاثة إلى أجل أو حالاً، يداً بيد، هو ربا فضل، فإن كان إلى أجل كان ربا فضل ونسيئة. اجتمع فيه الأمران. هذه أوجه الربا.

    [1] سؤال موجه لسماحته، وأجاب عنه عندما كان رئيساً عاماً لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد.
    مجموع فتاوى ومقالات متنوعة المجلد التاسع عشر

    كلمات مفتاحية  :
    بيع العملة فقه فتوى ربا

    تعليقات الزوار ()