حكم زيادة صاحب البقالة في ثمن السلعة شيئا يسيرا لأجل الأجل
أنا صاحب بقالة، أبيع لأجل - يعني إلى نهاية الشهر - فأزيد على ثمن السلعة قدراً بسيطاً نظير البيع لأجل، فما حكم ذلك؟
لا حرج في الزيادة المناسبة على الثمن في بيع الأجل عن الثمن الحاضر؛ لعموم قول الله سبحانه: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ[2]. الآية.
ولما ورد من الأحاديث الصحيحة المطلقة في ذلك؛ ولأن المعنى يقتضي ذلك، لأن البيع الحاضر ليس كالبيع المؤجل؛ فأجاز الله سبحانه الزيادة المناسبة في البيع إلى أجل؛ حتى يتمكن المحتاج العاجز عن الثمن النقد من شراء حاجته إلى أجل مسمى، وهذا من رحمة الله سبحانه وإحسانه إلى عباده. والله ولي التوفيق.
[1] من ضمن الأسئلة المقدمة لسماحته من جريدة (المسلمون).
[2] سورة البقرة، الآية 282.
مجموع فتاوى ومقالات متنوعة المجلد التاسع عشر