بتـــــاريخ : 12/24/2010 3:24:09 PM
الفــــــــئة
  • اســــــــلاميات
  • التعليقات المشاهدات التقييمات
    0 1163 0


    حكم قبض المبيع وإخراجه من محل البائع ثم بيعه على البائع الأول

    الناقل : SunSet | العمر :37 | الكاتب الأصلى : الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز | المصدر : www.binbaz.org.sa

    كلمات مفتاحية  :
    حكم قبض المبيع وإخراجه من محل البائع ثم بيعه على البائع الأول

    أنا رجل أتعامل مع الناس بالمداينة، فإذا جاءني شخص يطلب مني ديانة بما يساوي خمسين ألف ريال؛ مثلاً من القهوة أو الهيل أو الرز، وهي ليست عندي، حينئذ أذهب وإياه للتاجر الذي عنده هيل أو قهوة أو رز - حسب رغبة طالب الديانة - فأشتري منه الرز أو القهوة أو الهيل؛ سعر الكيس بمائة ريال نقداً أو أكثر أو أقل، ثم أعدها، ثم أخرجها من دكانه في الشارع عند دكانه وأسلم للتاجر الدراهم، ثم أبيعها على طالب الديانة مؤجلاً لمدة سنة؛ سعر الكيس بمائة وخمسين أو بمائة وثلاثين أو أربعين - حسب الاتفاق بيني وبينه - وبعدها أكتب العقد بيني وبينه، ثم بعد ذلك يقوم الذي اشتراها مني ودينتها عليه ببيعها على التاجر نفسه الذي اشتريتها منه أنا بالدائن.

    فهل هذه المعاملة حلال أم لا؟ أفتوني؛ لأني أتعامل بها، وعندما قال لي صاحب خير: هذه المعاملة لا تجوز، توقفت عنها. وفقكم الله

    [1].


    هذه المعاملة لا حرج فيها؛ لكونك قبضت المبيع وأخرجته من محل البائع، ولا حرج على المشتري أن يبيع على الأول الذي باعه عليك، بعد قبضه إياها، ونقله من محله إلى محل آخر من السوق أو البيت إذا لم يكن هناك تواطؤ بينك وبين البائع الأول؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ((لا تبع ما ليس عندك))[2]، وقوله صلى الله عليه وسلم: ((لا يحل سلف وبيع، ولا بيع ما ليس عندك))[3]، ولما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم: ((أنه نهى أن تباع السلع حيث تبتاع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم))[4].


    [1] سؤال شخصي مقدم لسماحته من الأخ / ع. أ. أ. من الأفلاج بالمملكة العربية السعودية.

    [2] رواه الإمام أحمد في (مسند المكيين)، (مسند حكيم بن حزام)، برقم: 14887، والترمذي في (البيوع)، باب (ما جاء في كراهية بيع ما ليس عندك)، برقم: 1232، وابن ماجه في (التجارات)، باب (النهي عن بيع ما ليس عندك)، برقم: 2187.

    [3] رواه الإمام أحمد في (مسند المكثرين من الصحابة)، (مسند عبد الله بن عمرو بن العاص)، برقم: 6633، والترمذي في (البيوع)، باب (ما جاء في كراهية بيع ما ليس عندك)، برقم: 1234، والنسائي في (البيوع)، باب (بيع ما ليس عند البائع)، برقم: 4611.

    [4] رواه أبو داود في (البيوع)، باب (في بيع الطعام قبل أن يستوفى)، برقم: 3499.

    مجموع فتاوى ومقالات متنوعة المجلد التاسع عشر


    كلمات مفتاحية  :

    تعليقات الزوار ()