حكم بيع التمر والملح والبر بالآجل
يوجد عندنا محلات تجارية تبيع للناس بالأجل، ومن ضمن ما تبيعه لهم بالأجل: البُر والتمر والملح، فما حكم هذا التعامل؟
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أما بعد:
فلا حرج في ذلك، إذا كان المبيع معلوماً، والثمن معلوماً، والأجل معلوماً - إن كان مؤجلاً - وهكذا لو كان المبيع صبرة مشاهدة من: التمر أو الملح أو البر، ونحو ذلك.
[1] سؤال مقدم لسماحته من شباب منطقة (الدرجاج) في اليمن، وأجاب عنه سماحته برقم: 1585 / ش، وتاريخ 24/11/1415هـ.
مجموع فتاوى ومقالات متنوعة المجلد التاسع عشر