إذا حضر المسافر صلاة جماعة، أيهما أفضل في حقه: أن يصلي مع تلك الجماعة صلاةً تامة، أو ينفرد ويصلي صلاة مسافر؟
إذا كان مفرداً ليس معه أحد، فالواجب عليه أنه يصلي مع الجماعة يصلي أربع، ولا يصلي وحده؛ لأن الجماعة واجبة، والقصر سنة، ولا يترك الواجب من أجل السنة، بل يصلي مع الجماعة، ويتمها أربعا، أما إن كانوا عدداً، اثنين فأكثر، فهم بالخيار إن شاءوا صلوا وحدهم قصراً، وإن شاؤوا صلوا مع الجماعة أربعاً.