بالنسبة لطواف الوداع: هل هو لمن قدم للحج أو العمرة أو لمن قدم إلى مكة ولو لم ينوي نسك الحج والعمرة?
في خلاف بين العلماء،والأرجح أنه يجب على الحاج فقط، أما من دخل مكة للتجارة وغيره فليس عليه طواف، كذلك المعتمر لا يجب عليه الطواف، لكن لو طاف يكون أفضل، بل حكى أبو عمر بن عبد البر الإجماع على أنه لا وداع على المعتمر، لكن إذا ودع خروجاً من الخلاف فهو أحسن وأولى.