في ثاني أيام التشريق يؤذن الظهر في الثانية عشرة والدقيقة الخامسة والعشرين، وقد قمت برمي الجمرة الأولى في الثانية عشرة والدقيقة الثانية والعشرين -أي: قبل الأذان بثلاث دقائق- فهل يجزئ ذلك؟
إذا كانت زالت الشمس ولو ما أذن، إذا كانت الشمس مالت إلى جهة الغرب أجزأ ذلك ولو ما سمعت الأذان المهم الزوال، فإذا كنت رميت بعد الزوال فالحمد لله، وإلا فعليك دم عن رميك بعد الزوال.