إذا وقف الحاج خارج حدود عرفة قريباً منها حتى غربت الشمس, ثم انصرف, فما حكم حجه؟
الذي وقف خارج عرفة لا حج له، الحج عرفة، فإذا وقف خارج عرفة في الليل أو في النهار ما دخلها فلا حج لها، لكن لو وقف نهاراً خارجها ثم نبه ودخل في الليل ليلة العيد دخل عرفة أجزأ العيد، أما إذا كان ما دخل عرفة لا في يوم عرفة ولا في ليلة العيد فهذا لا حج له، يتحلل بعمرة والحمد لله، يطوف ويسعى بقصد ويتحلل بعمرة. جزاكم الله خيراً شكر الله لكم....