بتـــــاريخ : 12/10/2010 12:30:56 PM
الفــــــــئة
  • اســــــــلاميات
  • التعليقات المشاهدات التقييمات
    0 1627 0


    حكم لبس المحرم الشراب

    الناقل : SunSet | العمر :37 | الكاتب الأصلى : الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز | المصدر : www.binbaz.org.sa

    كلمات مفتاحية  :

    بالزر الأيمن ثم حفظ باسم

    إذا كان الإنسان محرماً ثم فسخ الشراب ثم لبسه, وكان هذا في الإحرام، فما حكم ذلك؟


    المرأة لا بأس أن تلبس الشراب وتفسخ وتلبس اللباس؛ لكن لا تغطي يدها بقفازين وهي محرمة، لا تلبس القفازين, ولا تغطي وجهها بالنقاب، تغطي وجهها بالشيلة ونحوها، أما كونها تلبس في رجليها جوارب, أو ... أو خفين لا بأس، الرجل يمنع إذا كان محرماً لا يلبس الخفين إلا عند فقد النعلين إذا لم يجد نعلين يلبس، أما المرأة فلها أن تلبس الخفين والجوربين في هذه إحرامها في الحج والعمرة لا بأس عليها.


    كلمات مفتاحية  :

    تعليقات الزوار ()