إذا كان الإنسان محرماً بالحج أو العمرة وتمزق إحرامه بسبب سقوطه على الأرض، فهل يجوز له أن يخيطه أم لا؟
له أن يخيطه وله أن يبدله لا بأس إذا انشق إحرامه أو إزاره أو رداؤه وخاطه لا بأس وكذلك لو أبدله بغيره لا بأس المخيط المنهي عنه والمخيط الذي يحيط بالبدن كالقميص والفنيلة وأشباه ذلك, أما مخيط قطعة في قطعة رداء قطعتين ثلاث بعضها في بعض يجعلها رداء, أو إزار لا بأس هذا لا يضر ولا يمنع, الممنوع إذا كان المخيط المراد المخيط الذي يحيط باليد بالبدن بالرجل كالخف هذا هو الذي ينهى عنه, أما مخيط لا يحيط بالبدن محيطاً بل فوق قطع الثوب, لا يكون قميصاً ولا يكون مثل الخف ولا مثل الفنيلة بل هو قطعة يوصل بعضها ببعض فهذا لا بأس بها ولا حرج فيها. بارك الله فيكم