أختنا تسأل عن حكم لبس الدسوس لمن أرادت الحج والعمرة؟
لبس الدسوس للرجلين لا بأس، المرأة لها أن تلبس الخفين أو الجوربين في الحج والعمرة وغيرهما، لا بأس بذلك. أما الدسوس في اليدين ويقال لها: القفازان فهذا يجب عليها تركه في الحج والعمرة في حال الإحرام، لقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: (ولا تلبسوا القفازين) يعني المحرمة، إذا أحرمت بالحج والعمرة فإنها لا تلبس القفازين في يديها، وهكذا الرجل لا يلبس قفازين، ولكن يباح لها بأنها عورة أن تلبس الخفين أو الجوربين في رجليها. أما الرجل فليس له ذلك، وإنما يلبس النعال، لكن لو فقد النعال ولم يجد نعلين جاز له لبس الخفين، كما في الحديث الصحيح الذي بينه الرسول -صلى الله عليه وسلم- في خطبة عرفات قال: (من لم يجد إزاراً فيلبس السراويل، ومن لم يجد النعلين فليبس الخفين) يعني في الرجال، أما المرأة فلا حرج عليها في لبس الخفين مطلقاً، أما القفازان فلا تلبس القفازان، لا المرأة ولا الرجل، لكن تغطي يديها بعباءتها، ببشتها، بإزارها، بغير ذلك من غير القفازين. جزاكم الله خيراً.