كيف يفعل الحاج إذا احتلم وهو محرم وهو في فعل الحج، وبأن الكعبة لا يطوف بها أحد وهو جنب
إن احتلم وهو محرم يغتسل غسل الجنابة ولا شيء عليه ، لأنه لم يتعمد هذا ، هذا ليس باختياره ، مثل الصائم في رمضان يحتلم في النهار يغتسل ولا شيء عليه صومه صحيح وحجه صحيح فإذا احتلم في عرفات أو في مزدلفة أو في الطريق بعد ما أحرم كل ذلك لا حرج عليه ، ولكن يجب منه الغسل، فإن لم يجد ماءً ، يعني في محل ما فيه ماء أو كان مريضاً لا يستطيع استعمال الماء استعمل التيمم، التعفر بالتراب ، يأخذ التراب بيديه بنية الجنابة فيمسح وجهه وكفيه بنية الجنابة ويطهر بذلك ولا شيء عليه وحجه صحيح تام، لأن هذا الاحتلام ليس باختياره والله لا يكلف نفساً إلا وسعها-سبحانه وتعالى-.