ما حكم من تجاوز الميقات دون إحرام، وماذا عليه أن يفعل حتى يكون حجه صحيح؟
إذا تجاوز المسلم الميقات من دون إحرام وهو مكلف يعني بالغ عاقل، هذا فيه تفصيل، إن كان أراد الحج أو العمرة، فعليه أن يرجع من الميقات يحرم منه، يعني الميقات الذي مر به يعني إن كان جاء من طريق المدينة فعليه أن يرجع إلى المدينة يحرم من ميقات المدينة، وإن كان جاء من طريق الشام أو مصر ولم يأت من طريق المدينة بل جاء من جهة الساحل فإنه يحرم من الحجفة من رابغ، وهكذا من جاء من اليمن يحرم من ميقات اليمن، ومن جاء من نجد والطائف ونحوها أحرم من ميقات الطائف السيل وادي قرن، لقول النبي -صلى الله عليه وسلم-لما وقت المواقيت،: (هن لهن ولما أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج أو العمرة)، فإن أحرم بعدما جاوزها ولم يعد إليها فعليه دم يذبح في مكة للفقراء، إذا جاوز الميقات بأن أتى من المدينة وجاوز ميقات المدينة وأحرم من جدة مثلاً فإنه عليه دماً يذبح في مكة للفقراء والمحاويج، وهكذا لو أتى من الشام ومصر ولم يحرم إلا من جدة وهو قاصد الحج أو العمرة فإنه عليه دماً يذبح في مكة للفقراء والمحاويج، أما إن كان حين مر الميقات ما قصد حج ولا عمرة إنما جاء لحاجة مثل التجارة في مكة أو لزيارة بعض أقاربه أو لأي عمل آخر ليس قصده الحج أو العمرة فهذا لا يلزمه الإحرام على الصحيح من أقوال العلماء لا يلزمه الإحرام، ولكن يستحب له الحج أو العمرة فإن النبي -صلى الله عليه وسلم-قال: (هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج أو العمرة)، فالمقصود أن ذاك الذي ما أراد الحج أو العمرة ليس عليه إحرام، ويدل على هذا أيضاً أنه -صلى الله عليه وسلم-لما دخل مكة لغزوها عام الفتح لم يحرم بل دخلها وعلى رأسه المغفر، لأنه لم يأت للحج ولا للعمرة إنما أتى لافتتاحها وتطهيرها من الشرك، والله ولي التوفيق.