هل يجوز للمرأة أن تصوم من غير إذن من زوجها لقضاء فرض أو تطوع؟ وهل يجوز له إذا علم أنها صائمة في وسط صيامها -أي في النهار- أن يأمرها بأن تفطر أو يدعها تكمل، وهل يجوز صيامها وهو غير راض وغاضب عليها إذا أصرت أن تصوم؟
أما صوم الفرض كقضاء رمضان هذا ليس له منعها بل يجب عليه تمكينه وليس لها طاعته في ذلك لو منعها، عليها القضاء لأن الله جل وعلا أمرها بالقضاء وهكذا رسوله - صلى الله عليه وسلم- وقد أجمع المسلمون على أنه يجب على المرأة إذا أفطرت في رمضان بسبب الحيض أو النفاس أن تقضي، وليس للزوج أن يمنعها من ذلك، وأما التطوع فإن كان غائباً لا بأس، وإن كان شاهداً فلا تصوم إلا بإذنه، لقول النبي - صلى الله عليه وسلم- : (لا تصومن امرأة وزوجها حاضر إلا بإذنه)، فإذا كان زوجك حاضراً فليس لك الصوم إلا بإذنه، أعني صوم التطوع كالخميس أو الاثنين أو ست من شوال أو صيام ثلاثة أيام من كل شهر، ونحو ذلك، لا بد من إذنه، إن أذن لك وإلا فلا تصومي، أما إن كان غائبا مسافراً فلا بأس أن تصومي في حال غيبته ولو بغير إذنه، لأنه حينئذٍ لا يتضرر بذلك، وليس عليه حرج من ذلك، بخلاف حضوره قد يمنعه من بعض حاجاته، والخلاصة أنه لا يجوز لك الصوم بحضوره إذا كان الصوم تطوع إلا بإذنه، أما في حال غيبه فلا بأس، أما قضاء رمضان فالواجب عليك صومه وإن لم يأذن، لكن إن كان معك في ذلك ..... حتى يأذن لك في تعيين الصوم كلام حسن، كلام طيب، لأن الإنسان لا يدري حتى تطول حياته أم لا، فإذا بادرت بالصوم وسارعت بالصوم فهو أحوط لك، وليس له منعه من ذلك، يعني قضاء ما عليكِ من رمضان.