لقد كنت صائمة في يوم الاثنين تطوعاً, ولكن اشتد عليَّ الجوع وأصابتني بعض الآلام والتعب الشديد, فقالت لي أختي: أفطري فلا حرج عليكِ؛ لأن هذا هو صيام تطوع, فأفطرت، ولكن سمعت من بعض النساء أن من أفطر في صوم تطوع وقد صام بعض اليوم وجب عليه القضاء, فما الحكم يا سماحة الشيخ؟
لا حرج في ذلك، صوم التطوع لا حرج في الإفطار فيه، صاحبه أمير نفسه إن شاء تمم وهو أفضل وإن شق عليه أفطر والحمد لله، ولا قضاء عليه لأنه تطوع نافلة إن شاء كمل وإن شاء أفطر ولا حرج والحمد لله.