يصح الاعتكاف في غير المساجد الثلاثة
من عبد العزيز بن عبد الله بن باز إلى حضرة الأخ المكرم س . ع . م . سلمه الله [1]
.
سلامٌ عليكم ورحمة الله وبركاته ، وبعد :
فأشير إلى استفتائك المقيد بإدارة البحوث العلمية والإفتاء برقم 4886 وتاريخ 24/10/1408هـ الذي تسأل فيه عن عدد من الأسئلة ومنها :
س: ما صحة الحديث : ( لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة ) وإن صح الحديث هل يعني فعلاً لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة ؟
ج: يصح الاعتكاف في غير المساجد الثلاثة إلا أنه يشترط في المسجد الذي يعتكف فيه إقامة صلاة الجماعة فيه فإن كانت لا تقام فيه صلاة الجماعة لم يصح الاعتكاف فيه ، إلا إذا نذر الاعتكاف في المساجد الثلاثة فإنه يلزمه الاعتكاف بها وفاءً لنذره . وفق الله الجميع لما فيه رضاه . والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
خطاب صدر من مكتب سماحته برقم 3558/2 وتاريخ 13/11/1408هـ إجابة على أسئلة مقدمة من الأخ س . ع . م . وهذا أحدها