بتـــــاريخ : 11/11/2010 12:08:29 AM
الفــــــــئة
  • اســــــــلاميات
  • التعليقات المشاهدات التقييمات
    0 1830 0


    شرح أحاديث عمدة الأحكام الحديث الـ 230 ، 231 في ما لا يلبس الْمُحْرِم

    الناقل : SunSet | العمر :36 | الكاتب الأصلى : عبد الرحمن بن عبد الله السحيم | المصدر : saaid.net

    كلمات مفتاحية  :


    ح 230

    عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما : أَنَّ رَجُلاً قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ , مَا يَلْبَسُ الْمُحْرِمُ مِنْ الثِّيَابِ ؟ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم : لايَلْبَسُ الْقُمُصَ , وَلا الْعَمَائِمَ , وَلا السَّرَاوِيلاتِ , وَلا الْبَرَانِسَ , وَلا الْخِفَافَ , إلاَّ أَحَدٌ لا يَجِدُ نَعْلَيْنِ فَلْيَلْبَس الْخُفَّيْنِ وَلْيَقْطَعْهُمَا أَسْفَلَ مِنْ الْكَعْبَيْنِ , وَلا يَلْبَسْ مِنْ الثِّيَابِ شَيْئاً مَسَّـهُ زَعْفَرَانٌ أَوْ وَرْسٌ .
    وَلِلْبُخَارِيِّ : وَلا تَنْتَقِبِ الْمَرْأَةُ ، وَلا تَلْبَسِ الْقُفَّازَيْنِ .

    ح 231

    عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَخْطُبُ بِعَرَفَاتٍ : مَنْ لَمْ يَجِدْ نَعْلَيْنِ فَلْيَلْبَسِ الْخُفَّيْنِ , وَمَنْ لَمْ يَجِدْ إزَاراً فَلْيَلْبَسْ سَّرَاوِيلَ لِلْمُحْرِمِ .

    في الحديثين مسائل :


    1= بوّب عليه المصنِّف " باب ما يلبس المُحْرِمُ من الثيابِ " قال ابن الملقِّن : أي وصِفة التلبية ، ومَنْع سَفر المرأة إلا بِزوج أو مَحرَم .

    2= في رواية للبخاري : قال : قام رجل فقال : يا رسول الله ماذا تأمرنا أن نلبس من الثياب في الإحرام ؟

    3= هذا الجواب يُسمّى " جواب الحكيم " فإن الأصل في الجواب مطابقة السؤال ، وهنا أفاد رسول الله صلى الله عليه وسلم السائل – وغيره – بزيادة على مطابقة الجواب ، وهو ما لا يلبس الْمُحرِم .
    قال النووي :
    قال العلماء : هذا من بديع الكلام وجَزْلِه ، فإنه صلى الله عليه وسلم سئل عما يلبسه الْمُحْرِم ، فقال : لا يلبس كذا وكذا ، فحصل في الجواب أنه لا يلبس المذكورات ويلبس ما سوى ذلك ، وكان التصريح بما لا يلبس أولى لأنه مُنْحَصِر ، وأما الملبوس الجائز للمحرم فغير منحصر ، فضبط الجميع بقوله صلى الله عليه وسلم : لا يلبس كذا وكذا ، يعنى ويلبس ما سواه ، وأجمع العلماء على أنه لا يجوز للمحرم لبس شيء من هذه المذكورات ، وأنه نَـبّـه بالقميص والسراويل على جميع ما في معناهما ، وهو ما كان مُحِيطاً أو مَخِيطا مَعْمُولاً على قَدْرِ البدن ، أو قَدْرِ عضو منه كالجوشن والتُّـبّان والقفاز وغيرها ، ونَـبّـه صلى الله عليه وسلم بالعمائم والبرانس على كل ساتر للرأس مخيطا كان أو غيره ، حتى العصابة ، فإنها حرام ، فإن احتاج إليها لِشَجَّةٍ أو صداع أو غيرهما شدّها ولزمته الفدية ، ونَـبّـه صلى الله عليه وسلم بالْخِفَاف على كل ساتر للرِّجْل من مداس وجمجم وجورب وغيرها ، وهذا كله حكم الرجال ، وأما المرأة فيباح لها ستر جميع بدنها بكل ساتر من مَخِيط وغيره إلا ستر وجهها فإنه حرام بكل ساتر ، وفي ستر يديها بالقفازين خلاف للعلماء ، وهما قولان للشافعى أصحهما تحريمه ونَـبّـه صلى الله عليه وسلم بالورس والزعفران على ما في معناهما وهو الطِّيب ، فَيَحْرُم على الرَّجُلِ والمرأة جميعا في الإحرام جميع أنواع الطيب ، والمراد ما يقصد به الطِّيب ، وأما الفواكه كالأترج والتفاح وأزهار البراري كالشيح والقيصوم ونحوهما فليس بحرام ، لأنه لا يُقصد للطيب .

    4= الثياب : جمع ثوب ، وهو يُطلق على المخيط وعلى غير المخيط من إزار ورداء ، ولذلك سأل الرجل : ماذا تأمرنا أن نلبس من الثياب في الإحرام ؟

    5= الْقُمُص : جمع قميص ، وهو نوع من الثياب . وربما اختصّ بما يُلبَس أعلى البدن .

    6= العمائم : جمع عمامة ، وهو ما يُلفّ به الرأس .
    وقيل سُمِّيَتْ بذلك لأنها تَعُمّ جميع الرأس .
    وفي حُكمها العصابة .

    7= السراويلات : جمع سراويل .

    8= البرانس : جمع بُرنس ، وهو كل ثوب رأسه ملتَصِق به .

    9= الْخِفاف : جمع خُفّ ، وهو ما يُلبس في القدم .
    وفي حُكمه : الجوارب والْجِزَم ، أو ما نُسميه " الكنادر " .

    10= الزعفران : نبات معروف ، طيب الرائحة ، وقد كان يُستعمل في صبغ الثياب .

    11= الورس : نبات أصفر تُصبَغ به الثياب أيضا .

    12= القفاز : ما يُلبس في اليد .

    13= النِّقاب : ما يُستَر به الوجه ، ويُفتح به فتحة صغيرة للعين ، وسُمِّي كذلك لأن فتحة العين صغيرة ، مأخوذ من النَّقْب ، وهو الفتحة الصغيرة .

    14= هل تستر المرأة وجهها حال الإحرام ؟
    الجواب :
    يَحرُم عليها ستر وجهها حال الإحرام إلا إذا كانت بِحضرة رجال أجانب ، فإنه يجب عليها ستر وجهها .
    وهذا يَدلّ على أن تغطية الوجه في غير الإحرام واجبة ، إذ لو كانت مسنونة لم يَجُز أن يُعارض بها الواجب ، ولا ارتُكِب من أجلها المحظور .
    ويَدلّ عليه قول عائشة رضي الله عنها : كان الركبان يَمُرّون بنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مُحرِمَات فإذا حاذونا سَدَلَتْ إحدانا جلبابها من رأسها على وجهها ، فإذا جاوزونا كشفناه .
    وهذا عام في أمهات المؤمنين وغيرهن .
    ومن ادّعى خصوصية أمهات المؤمنين بهذا الأمر فقد غلِط .
    وذلك لأن عائشة رضي الله عنها أفتت نساء المؤمنين بذلك .
    روى إسماعيل بن أبي خالد عن أمِّـه قالت : كنا ندخل على أم المؤمنين يوم التروية ، فقلت لها : يا أم المؤمنين هنا امرأة تأبى أن تُغَطِّي وجهها . فَرَفَعَتْ عائشة خمارها من صدرها فَغَطَّتْ به وجهها . رواه ابن أبي خيثمة .
    وكان عليه العمل عند غير أمهات المؤمنين .
    كما رَوَتْ ذلك فاطمة بنت المنذر عن أسماء بنت أبي بكر - وهي جدتها - .
    روى الإمام مالك عن فاطمة بنت المنذر أنها قالت : كنا نُخَمِّر وجوهنا ونحن محرمات ، ونحن مع أسماء بنت أبي بكر الصديق .
    فَدَل ذلك على أمور :
    1 – أن المحذور لبس النِّقاب – ويَلتحق به " البرقع " – .
    2 – أن المحذور تغطية الوجه إذا كانت المرأة في غير حضرة رجال أجانب .
    3 – أن تغطية الوجه حال الإحرام جارية على قاعدة " درء المفاسِد مُقدّم على جلب المصالِح " ، فكشف الوجه فيه مصلحة وتغطيته " محظور من محظورات الإحرام " ، وفي كشفه فتنة ومفسدة ، إلا أن هذه المفسدة مدفوعة بستره وتغطيته إذا كانت المرأة بحضرة رجال أجانب .
    قال ابن عبد البر :
    وأجمعوا أن إحرام المرأة في وجهها ، وأن لها أن تُغَطّي رأسها وتستر شعرها وهي مُحْرِمَة ، وأن لها أن تَسْدل الثوب على وجهها من فوق رأسها سدلاً خفيفا تَسْتَتِرُ به عن نَظَرِ الرَّجُل إليها . اهـ .

    15= الحكمة في تخصيص لباس الإحرام بإزار ورداء .
    قال النووي :
    قال العلماء : والحكمة في تحريم اللباس المذكور على المحرم ولباسه الإزار والرداء أن يبعد عن التَّرَفُّه ويَتَّصِف بِصِفَةِ الخاشع الذليل ، وليتذكر أنه محرم في كل وقت فيكون أقرب إلى كثرة أذكاره ، وأبلغ في مراقبته وصيانته لعبادته ، وامتناعه من ارتكاب المحظورات ، وليتذكر به الموت ولباس الأكفان ، ويتذكر البعث يوم القيامة والناس حفاة عراة مهطعين إلى الداعي .

    16= الحكمة في تحريم النساء والطيب على الْمُحرِم
    قال النووي : الحكمة في تحريم الطيب والنساء أن يبعد عن التَّرَفُّـه وزينة الدنيا وملاذّها ، ويجتمع هَمّه لمقاصد الآخرة .

    17= وقوله صلى الله عليه وسلم : " إلا أحد لا يجد النعلين فليلبس الخفين وليقطعهما أسفل من الكعبين "
    الجمهور على قطع الخفّ إذا لم يجِد النعلين . وعُفي عن المفسدة هنا لوجود المصلحة ، ولأنه لا يُفسِد المال .
    ولا تعارض بين هذا الحديث وبين ما في حديث ابن عباس " مَنْ لَمْ يَجِدْ نَعْلَيْنِ فَلْيَلْبَسِ الْخُفَّيْنِ " فإن هذا لفظ عام ، والآخر خاص ، والخاص يقضي على العام .
    والعمل بالحديثين أولى من إهمال أحدهما . والقول بالنسخ إهمال لأحد الحديثين .

    18= فَـرَّق العلماء بين التطيّب وبين وجود أثر الطيب
    فَرْقٌ بين أن يتطيّب الإنسان بعد إحرامه ودخوله في النُّسُك ، وبين أن يَجِد أثر الطيب بعد ذلك ، أو يشمّ رائحته .
    فالأول مممنوع ، والثاني لا بأس به .
    ويَدلّ على الأول أمره صلى الله عليه وسلم للمُحرِم أن يغسل عنه أثر الطيب .
    ففي الصحيحين من حديث يَعْلَى بن أمية مرفوعاً : اغسل الطيب الذي بك ثلاث مرات ، وانزع عنك الْجُبَّة واصنع في عمرتك كما تصنع في حجتك .
    زاد البخاري : قلت لعطاء : أراد الإنقاء حين أمره أن يغسل ثلاث مرات ؟ قال : نعم .
    أما شمّ الطيب من غير قصد ، أو وُجود أثر الطيب ، فهذا لا يضرّ .
    قالت عائشة : كأني أنظر إلى وَبِيصِ الطِّيب في مَفرق النبي صلى الله عليه وسلم وهو مُحْرِم . رواه البخاري ومسلم .
    وفي رواية لمسلم : قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يُحْرِم يتطيّب بأطيب ما يَجِد ، ثم أرى وَبيص الدُّهن في رأسه ولحيته بعد ذلك .
    ولذلك لم يأتِ منع الْمُحرِم من شُرب ما كان طيب الرائحة ، ولا مِن وَضْعِه في أكله ، مع كونه نُهي عنه في لباسه .
    قال النووي في ذلك : ومنها ما يُطْلَبُ للأكل أو للتداوي غالبا ، كالقرنفل والدارصيني والفلفل والمصطكى والسنبل وسائر الفواكه ، كل هذا وشبهه ليس بِطِيب ، فيجوز أكله وشَمّه وصبغ الثوب به ، ولا فِدية فيه سواء قليلة وكثيره ، ولا خلاف في شيء من هذا إلا القرنفل ...
    ثم قال : الصحيح المشهور الذي قطع به الجمهور أنه ليس بِطيب - والله أعلم - .
    قال : ومنها ما يَنبت بنفسه ولا يُراد للطيب كنور أشجار الفواكه كالتفاح والمشمش والكمثرى والسفرجل وكالشيح والقيصوم وشقائق النعمان والإذخر والخزامى ، وسائر أزهار البراري ، فكل هذا ليس بطيب ، فيجوز أكله وشَمّه وصبغ الثوب به ، ولا فدية فيه بلا خلاف . اهـ .
    والذي يظهر أن الزعفران في الأكل والشرب لا يُعتبر طيبا ولا يُراد به التطيّب ، بِقدر ما يُراد به طِيب نكهة الأكل والشراب .
    قال النووي : ولو عَبَقَتْ رائحة الطيب دون عَينه ، بأن جلس في دكان عطار ، أو عند الكعبة وهي تُبَخَّر ، أو في بيت يُبَخَّر ساكنوه ؛ فلا فدية بلا خلاف ، ثم إن لم يقصد الموضع لاشتمام الرائحة لم يكره . اهـ .

    19= المقصود بالمخيط :
    المقصود به ما كان يُلبس على البدن والأعضاء بِقَدْرِها .
    قال ابن قدامة في شرح هذا الحديث : نَصّ النبي صلى الله عليه وسلم على هذه الأشياء ، وألْحَقَ بها أهل العلم ما في معناها مثل الجبة والدراعة والثياب وأشباه ذلك .
    فليس للمحرم ستر بدنه بما عمل على قَدْرِه ، ولا ستر عضو من أعضائه بما عُمِل على قَدْرِه كالقميص للبدن، والسراويل لبعض البدن ، والقفازين لليدين ، والْخُفّين للرِّجْلِين ونحو ذلك .
    وليس في هذا كله اختلاف .
    قال ابن عبد البر : لا يجوز لباس شيء من المخيط عند جميع أهل العلم ، وأجمعوا على أن المراد بهذا الذكور دون النساء . اهـ .

    20= يشتهر عند بعض الناس أن المراد بذلك كل مَخيط ، وهذا غير مُراد ولا وارد في النصوص .
    ويُروى أن أول من نَصّ على المخيط بالنسبة للمحرِم هو إبراهيم النخعي ، وهو من علماء التابعين .
    فللمُحْرِم أن يلبس ما فيه خياط كالنعال والأحزمة وليس في هذا محذور .

    21= لو اشتمل بالمخيط .. بمعنى استعمل الثياب أو السراويل من غير لبس ، كأن يَتَّزِر بالثوب أو بالسراويل
    فليس في هذا محذور .
    قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : يجوز أن يَلْبَس كل ما كان من جنس الإزار و الرداء ، فَلَه أن يلتحف بالقباء والْجُبّة و القميص و نحو ذلك ، ويَتَغَطّى به باتفاق الأئمة عَرْضاً ، ويلبسه مقلوبا يجعل أسفله أعلاه ، ويتغطى باللحاف وغيره ، ولكن لا يُغَطِّي رأسه إلا لحاجة ، والنبىي صلى الله عليه وسلم نَهَى المحرِم أن يلبس القميص و البرنس و السراويل و الخف و العمامة ، ونهاهم أن يُغَطُّوا رأس المحرم بعد الموت .

    22= هل يَقطع النعلين ؟
    جمهور أهل العلم على أن الْمُحرِم الذي لا يَجِد النعلين يلبس الخفيّن بعد قطعهما أسفل الكعبين .
    قال ابن عبد البر : وقال أكثر أهل العلم : إذا لم يَجِد الْمُحْرِم نعلين لبس الخفين بعد أن يقطعهما أسفل من الكعبين . اهـ .

    23= هل للمرأة لبس الجوارب وما في معناها ؟
    قال ابن عبد البر : وأجمعوا أن المراد بهذا الخطاب في اللباس المذكور الرجال دون النساء ، وأنه لا بأس للمرأة بلباس القميص والدِّرع والسراويل والْخُمُر والْخِفَاف . اهـ .

    24= ما صُبِغ بما الورد أو بالزعفران أو كان مُطيّبا حَرُم على الْمُحرِم استعماله والجلوس عليه .
    قال ابن عبد البر : فكل ما صُبِغَ بزعفران أو ورس أو غمس في ماء ورد أو بُخِّرَ بِعُود فليس للمُحْرِم لِبسه ولا الجلوس عليه ولا النوم عليه . نَصّ أحمد عليه وذلك لأنه استعمال له . اهـ .

    25= تعظيم شعائر الله في اجتناب المحظورات حال الإحرام .

    26=
    حرص السَّلَف على أداء الحج رغم قِلّة ذات اليد .. فبعضهم لا يَجِد نعلين ، وبعضهم لا يَجِد سراويل ومع ذلك ما كانوا يتخلّفون عن الحجّ بمثل أعذار أهل هذا الزمان !

    27=
    لو لبس الجِزم أو الجوارب لِحاجة ، جاز له ذلك وعليه فِدية أذى ، يُخيَّر فيها بين أحد ثلاثة أمور :
    1 – صيام ثلاثة أيام .
    2 – إطعام سِتة مساكين .
    3 – ذبح شاة تُوزّع على فقراء الحرم .
    وهذه الثلاث دَلّ عليها حديث كعب بن عُجرة رضي الله عنه ، وهو مُخرّج في الصحيحين – وسيأتي – .

    28=
    في حديث ابن عباس وَرَد ذِكر " عرفات "
    قال ابن الملقِّن : قِيل سُمِّيتْ بذلك :
    1 – لأن آدم عرف حواء هناك
    2 – لأن جبريل عرّف إبراهيم المناسك هناك
    3 – لوجود الجبال ، والجبال هي الأعراف .
    4 – لأن الناس يعترفون بذنوبهم فيها .

    29= تُقطَع الْخِفاف دون السراويل .

    30=
    لو استطاع الاتِّزار بالسراويل لزِمه ذلك ، ولا فِدية عليه .
    وكذلك لو اتَّزَر بِثوب ، فلا فِدية عليه ،لأن المحذور في المذكورات أن تُلبس على هيئتها التي اعتاد الناس لبسها عليه .

    31=
    التنبيه على ما تساهل فيه بعض من الناس من لبس ما يُشبه لباس النساء ( التنّورة ) وهو ما خِيط على هيئة إزار بمطاط في أعلاه ، بل وفي بعضها جيوب جانبية !
    فهذا من المخيط ، وهو نوع من لباس العرب قديما يُسمّى ( النقبة ) ..
    قال في لسان العرب : الـنُّقْبَـة : وهو السراويل بلا رجلين . اهـ .
    ولشيخنا الشيخ إبراهيم الصبيحي – حفظه الله – مطوية في التنبيه على هذا اللباس .
    فهو من لباس العرب قديما ..
    ومن لبسه لزِمته الفدية .
    قال شيخ الإسلام ابن تيمية : و ليس له أن يلبس القميص لا بِكُم و لا بغير كُم ، وسواء أدخل فيه يديه أو لم يدخلهما ، وسواء كان سليما أو مخروقا ، وكذلك لا يلبس الجبة ولا القباء الذي يدخل يديه فيه ، وكذلك الدرع الذي يسمى " عرق جين " وأمثال ذلك باتفاق الأئمة .
    وأما إذا طرح القباء على كتفيه من غير إدخال يديه ففيه نزاع ، وهذا معنى قول الفقهاء : لا يلبس ، والمخيط ما كان من اللباس على قدر العضو ، وكذلك لا يلبس ما كان في معنى الخف كالموق و الجورب نحو ذلك ، ولا يلبس ما كان في معنى السراويل كالتُّبّان و نحوه ، وله أن يعقد ما يحتاج إلى عقده كالإزار و هميان النفقة ... . اهـ .

    32= في بعض طبعات العمدة زِيدَ في حديث ابن عباس : ومن لم يجد إزارا فليلبس السراويل [ أي ] للمُحْرِم
    وهذه الزيادة ليست في الصحيح .
    قال ابن حجر : في حديث ابن عباس : " ومن لم يجد إزارا فليلبس السراويل للمحرم " أي هذا الْحُكم للمُحْرِم لا الْحَلال ، فلا يتوقف جواز لبسه السراويل على فقد الإزار . اهـ .

    والله تعالى أعلم .

    كلمات مفتاحية  :

    تعليقات الزوار ()