بتـــــاريخ : 11/10/2010 10:36:45 PM
الفــــــــئة
  • اســــــــلاميات
  • التعليقات المشاهدات التقييمات
    0 1169 0


    التسهيل لما ورد في وقت الرمي من التيسير

    الناقل : SunSet | العمر :37 | الكاتب الأصلى : أ.د. فيحان بن شالي المطيري | المصدر : saaid.net

    كلمات مفتاحية  :
    إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونتوب إليه ونؤمن به ونتوكل عليه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له القائل في محكم التنـزيل "وما جعل عليكم في الدين من حرج" [الحج:78] وقوله:"ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج" [المائدة:6] والقائل "لا يكلف الله نفساً إلا وسعها" [البقرة:286] والقائل "فاتقوا الله ما استطعتم" [التغابن:16] وأشهد أن محمداً عبده ورسوله القائل "يسروا ولا تعسروا" والقائل "إن هذا الدين يسر ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه" ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثماً صلى الله عليه وسلم من نبي كريم ما ترك خيراً إلا دل أمته عليه ولا شراً إلا حذرها منه ولم ينتقل إلى الرفيق الأعلى حتى أكمل الله به الدين وأقام به الحجة، وبعد:

    لا يخفى أن الحج أحد أركان الإسلام الخمسة وهو يجب في العمر مرة واحدة ويتكرر كل عام.
    ومعلوم أن المشاعر محدودة وعدد الحجيج الذين يأتون كل عام في ازدياد مستمر، ولا ريب أن حكومة هذه البلاد -وفقها الله- لم تدخر وسعاً في توسيع تلك المشاعر ومع هذا يحصل من الزحام الشديد خصوصاً عند رمي الجمرات أضرار ومفاسد لا يعلمها إلا الله، ومن الصعب العسير التحكُّم في هذا الأمر.
    ومعلوم أن الشريعة الإسلامية مبناها على جلب المصالح ودرء المفاسد.
    والأمر المقطوع به عند أهل العلم أنها لا تكلف المنتسبين إليها بالمستحيل والأعذار التي يراد بها التخفيف عند العجز عنها كثيرة جداً في جميع المجالات، سواء كان ذلك في مجال العبادات أو المعاملات.
    ولا يخفى أن رمي الجمرات منسك من مناسك الحج وعامة أهل العلم يرون وجوبه وأن في تركه دماً.
    ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم رمى في أوقات خاصة، فرمى الجمرة الكبرى يوم العيد ضحى وبقية الجمرات في أيام التشريق بعد الزوال.
    ولا يختلف أهل العلم أن الرمي في الوقت الذي رمى فيه صلى الله عليه وسلم أفضل من سائر الأوقات؛ لأن الله اختاره لنبيه، ولا يختار لـه إلا الأفضل. واختلفوا في بعض الأوقات هل يجوز الرمي فيها أو لا؟ من ذلك الرمي ليلاً والرمي قبل الزوال، ولا ريب أن في توسعة وقت الرمي تيسرًا على المسلمين، لهذا كله أسهمت بجهد متواضع في تجلية هذه المسائل ببحث أسميته (التسهيل لما ورد في وقت الرمي من التيسير)، وذكرت أقوال أهل العلم والاستدلال لها والترجيح.
    وقد جعلت البحث مقصوراً على وقت الرمي دون التعرض للأحكام الأخرى.
    والله أسأل أن يجعل العمل خالصاً لوجهه الكريم، وأرجو ممن حصل على تنبيه أو إضافة دليل أن ينبه على ذلك؛ لكون المقصود هو التيسير على المسلمين.

    المبحث الأول: وقت رمي جمرة العقبة:
    جمرة العقبة: هي الجمرة الكبرى التي تلي مكة، ولا يرمى يوم العيد من الجمرات غيرها، ومعلوم أن لرميها وقتاً مقرراً في الشرع.
    وقد اتفق الفقهاء على جواز رميها بعد طلوع الشمس من ذلك اليوم، بل هو السنَّة التي فعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمر بها.

    المطلب الأول: رميها قبل طلوع الشمس:
    اختلف الفقهاء في جواز رميها قبل طلوع الشمس وعدم جوازه، وبيان أقوالهم كما يلي:
    القول الأول: يبدأ وقت رميها بنصف الليل من ليلة النحر، وعلى هذا يجوز رميها قبل الفجر وأول الوقت نصف الليل، سواء كان الحاج معذوراً أو غير معذور، وبه قال الشافعية والحنابلة وعطاء وابن أبي ليلى وعكرمة (نهاية المحتاج 3/298) حاشية الروض المربع (4/155) واستدل أصحاب هذا القول بالمنقول والمعقول، فمن المنقول ما يلي:
    1- ما رواه أبو داود في سننه عن عائشة رضي الله عنها قالت: أرسل النبي صلى الله عليه وسلم بأم سلمة ليلة النحر فرمت الجمرة قبل الفجر ثم مضت فأفاضت وكان ذلك اليوم الذي يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ عندها" أبي داود (2/479) ح 1942 والحديث صححه النووي في شرح المهذب، والشيخ الأمين في الأضواء، وهو ظاهر الدلالة بالنسبة للمعذورين؛ لأن أم سلمة من هؤلاء ولا شك أن معها غيرها.
    2- عن سليمان بن داود عن هشام بن عروة عن أبيه قال: أخبرتني أم سلمة قالت: قدمني رسول الله صلى الله عليه وسلم فيمن قدم من أهله ليلة المزدلفة قالت: فرميت بليل ثم مضيت إلى مكة فصليت بها الصبح ثم رجعت إلى منى" قال الشيخ الأمين في الأضواء (رواية سليمان بن داود المذكورة لا تقل عن أن تعضد الرواية المذكورة قبلها، وسليمان المذكور ثقة وأثنى عليه غير واحد، وبذلك كله يعلم أن روايته لا تقل عن أن تكون عاضدة لغيرها).
    3- حديث عبد الله مولى أسماء عن أسماء (أنها نزلت ليلة جمع عند المزدلفة فقامت تصلي، فصلت ساعة ثم قالت: يا بني هل غاب القمر؟ قلت: لا، فصلت ساعة، ثم قالت: يا بني هل غاب القمر قلت لا، فصلت ساعة ثم قالت: يا بني هل غاب القمر قلت: نعم، قالت: فارتحلوا فارتحلنا ومضينا حتى رمت الجمرة ثم رجعت فصلت الصبح في منـزلها، فقلت لها: يا هنتاه ما أرانا إلا قد غلسنا قالت: يا بني إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أذن للطعن" وهذا دليل ظاهر على جواز الرمي قبل الفجر من ليلة النحر.
    وأما المعقول فمن وجهين:
    الوجه الأول: أن نصف الليل الأخير من ليلة النحر وقت للدفع من مزدلفة، فكان وقتاً للرمي كبعد طلوع الشمس المغني (3/449).
    الوجه الثاني: التحديد بنصف الليل الأخير، لما ورد في حديث أم سلمة برميها قبل الفجر، وهو تعبير صالح لجميع الليل، فجعل النصف ضابطاً له؛ لأنه أقرب إلى الحقيقة مما قبل النصف.
    القول الثاني: لا يجوز الرمي إلا بعد طلوع الفجر الثاني من يوم النحر، وبه قال الحنفية والمالكية وإسحاق وابن المنذر وهو رواية عن الإمام أحمد (بدائع الصنائع 3/121 حاشية الروض المربع 4/155) (بداية المجتهد1/378).
    أدلة هذا القول: استدل أصحاب هذا القول بما يلي:
    1- عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم بعثه في الثقل وقال:"لا ترموا الجمار حتى تصبحوا"
    2- ما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم ضعفة أهله وقال:"لا ترموا الجمرة حتى تطلع الشمس" وفي رواية "إلا مصبحين" نصب الراية (3/86)، شرح معاني الآثار (2/217) السنن الكبرى (5/132).
    3- فعله صلى الله عليه وسلم مع قوله:"خذوا عني مناسككم" وقد رمى صلى الله عليه وسلم في النهار، ولم يرم ليلة النحر، والليالي في الرمي تابعة للأيام السابقة لا اللاحقة.
    4- قال مالك: لم يبلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخَّص لأحد أن يرمي قبل طلوع الفجر ولا يجوز ذلك (بداية المجتهد (1/378) (الموطأ مع المنتقى
    (3/52).
    القول الثالث: عدم جواز الرمي قبل طلوع الشمس، وبه قال مجاهد والنخعي والثوري وابن حزم (المحلى 7/176) السلسبيل (1/370). وأدلة هذا القول هي الأدلة السابقة، ومن أصرحها حديث ابن عباس "أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم ضعفة أهله وأمرهم ألا يرموا جمرة العقبة حتى تطلع الشمس" أخرجه النسائي والترمذي وقال: حديث حسن صحيح.
    القول الرابع: التفريق بين المعذور وغيره، فيجوز للمعذور بعد مغيب القمر ولا يجوز للقادر إلا بعد طلوع الشمس ذكره ابن القيم ولم ينسبه (زاد المعاد 1/471) مجموع الفتاوى (6/135) أضواء البيان (5/276).
    واستدل أصحاب هذا القول بما يلي:
    1- لا ريب أن النبي صلى الله عليه وسلم قدَّم ضعفة أهله ليلة النحر، وكان ابن عباس فيمن قدم وثبت أنه قدم سودة.
    2- قصة أسماء المتقدمة في أدلة القول الأول دالة على جواز الرمي للمعذورين بعد مغيب القمر.
    3- ما رواه الإمام أحمد والترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم ضعفة أهله وقال:"لا ترموا الجمرة حتى تطلع الشمس" ولفظ أحمد فيه "قدمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أغيلمه بني عبد المطلب على حمرات لنا من جمع فجعل يلطخ أفخاذنا ويقول أي بني لا ترموا الجمرة حتى تطلع الشمس".
    قال ابن القيم:"ثم تأملنا فإذا أنه لا تعارض بين هذه الأحاديث، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الصبيان أن لا يرموا الجمرة حتى تطلع الشمس فإنه لا عذر لهم في تقديم الرمي، أما من قدمه من النساء فرمين قبل طلوع الشمس للعذر والخوف عليهن من مزاحمة الناس وحطمهم، وهذا الذي دلت عليه السنة جواز الرمي قبل طلوع الشمس للعذر بمرض أو كبر ويشق عليه مزاحمة الناس لأجله، وأما القادر الصحيح فلا يجوز له ذلك (زاد المعاد 2/251) والذي يظهر لي هو جواز رمي جمرة العقبة بعد منتصف الليل للمعذورين وغيرهم لوجود المشقة جمعاً بين الأدلة، لكن الأفضل لغير المعذورين وهم الأقوياء الرمي بعد طلوع الشمس لفعله صلى الله عليه وسلم وخروجاً من خلاف أهل العلم، وإلى هذا الترجيح ذهب كثير من أهل العلم منهم الشيخان سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز وفضيلة الشيخ ابن عثيمين -رحمهما الله- ولا شك أن القول بجواز الرمي قبل الفجر هو الموافق لسماحة الشريعة ويسرها، كما أنه موافق للقواعد الأصولية وذلك لما يلي:
    1- الجمع بين النصوص، وذلك بحمل الأدلة التي يظهر منها عدم الجواز كحديث ابن عباس على خلاف الأولى، وحمل الأدلة المعارضة على الجواز كقصة أسماء وأم سلمة أو على المعذورين ومرافقيهم، ومعلوم أن الجمع بين الأدلة أولى من الترجيح، وهي قاعدة معروفة عند أهل العلم؛ لأن في ذلك أخذاً بالأدلة كلها وهو أولى من ترك بعض الأدلة.
    2- لا ريب أن الرمي قبل الفجر فيه توسعة على المسلمين، وهو أمر مطلوب في الشريعة.
    3- جلالة القائلين بجواز الرمي قبل الفجر وكثرتهم ومكانتهم العلمية أمر لا ينكر، ولا ريب في حرص هؤلاء على العمل بالشريعة وتطبيقها والله أعلم وأحكم.

    المطلب الثاني: آخر وقت الرمي يوم العيد:
    لا خلاف بين أهل العلم أن النبي -صلى الله عليه وسلم- رمى جمرة العقبة يوم العيد بعد طلوع الشمس، وقد جاء في حديث جابر أنه صلى الله عليه وسلم رماها ضحى ذلك اليوم، ومعلوم أن من رماها قبل الزوال فقد أصاب السنة وهو أفضل لموافقته فعله صلى الله عليه وسلم، وقد نقل الإجماع على ما قلنا غير واحد من أهل العلم.
    قال ابن رشد الحفيد (أجمع المسلمون على أن من رمى جمرة العقبة من طلوع الشمس إلى زوالها فقد رماها في وقتها) بداية المجتهد (1/378).
    وقال ابن عبد البر (أجمع أهل العلم على أن من رماها يوم النحر قبل المغيب فقد رماها في وقت لها، وإن لم يكن مستحباً) واختلف الفقهاء بعد اتفاقهم على ما ذكر في آخر وقت الرمي في هذا اليوم وبيان مذاهبهم على النحو الآتي:
    القول الأول: آخر وقت الرمي في هذا اليوم طلوع الفجر من الليلة التالية له، أداءً لا قضاء وبه قال الحنفية إلا أبا يوسف وهو أحد الوجهين عند الشافعية، صححه غير واحد من فقهائهم واستدل أصحاب هذا القول بما يلي:
    1- إن الليل يتبع اليوم السابق في الرمي كليلة النحر تجعل تبعاً ليوم عرفة في حكم الوقوف.
    2- لا شك أن النبي -صلى الله عليه وسلم- رخَّص للرعاة أن يرموا ليلاً كما سيأتي.
    القول الثاني: آخر وقت الرمي من هذا اليوم غروب الشمس أداء لا قضاء، وبه قال المالكية وأحد الوجهين عند الشافعية، واستحب الإمام مالك لمن رمى بعد الزوال أن يريق دماً (بداية المجتهد 1/378) واستدل أصحاب هذا القول بما يلي:
    1- ما ورد عنه صلى الله عليه وسلم "إن أول نسكنا في هذا اليوم الرمي" نصب الراية (3/79) وقال النووي عنه –إسناده غريب- وهو نص ظاهر في أن اليوم كله وقت للرمي واليوم ينتهي بغروب الشمس.
    2- روى ابن عباس رضي الله عنهما قال:"كان النبي صلى الله عليه وسلم يسأل يوم النحر بمنى فقال رجل رميت بعدما أمسيت فقال عليه الصلاة والسلام "لا حرج" (الصحيح مع الفتح 3/559) وهذا الحديث دليل صريح على جواز الرمي في المساء، وأقل أحوال المساء بعد الزوال.
    3- القياس على رمي أيام التشريق، فإن الرمي فيها من الزوال إلى غروب الشمس فكذا يوم العيد، لأن هذا اليوم إنما يفارق سائر الأيام في ابتداء الرمي لا في انتهائه، فيكون مثل سائر الأيام في الانتهاء، فيكون آخر وقت الرمي كسائر أيام الرمي.
    القول الثالث: يمتد وقته إلى آخر أيام التشريق أداء لا قضاء، وبه قال الحنابلة والشافعية في أحد القولين واقتصر عليه الشافعي في الأم، واستدلوا بأن الرمي في حكم نسك واحد وإن اختلف زمانه ومكانه، فلا يتحقق الفوات فيه إلا بفوات وقته وذلك بمضي آخر أيام التشريق لأن أيام التشريق وقت للرمي.
    هذا ما قاله الفقهاء في هذه المسألة ومنه يتبين ما يلي:
    أ- لا ريب أنهم متفقون على استحباب رميها من بعد طلوع الشمس إلى الزوال لفعله صلى الله عليه وسلم.
    ب- من المعلوم أن الفقهاء الأربعة متفقون على أن اليوم من الطلوع إلى الغروب وقت للرمي أداء لا قضاء.
    ج- لا شك أن جمهور الفقهاء يرون جواز الرمي ليلاً وألاَّ يقصر على غروب الشمس وهو الأظهر لما يلي:
    1. قوة أدلة هذا القول مع كثرتها كما تبين عند عرضها فهي صحيحة وصريحة في هذا الباب.
    2. من المعلوم أن النبي -صلى الله عليه وسلم- بيَّن بداية الوقت في هذا اليوم بالنسبة للرمي، ولم يبين النهاية، فدل على أنه أراد التيسير على الأمة.
    3. ولا يخفى على كل ذي بصيرة بالشريعة أن مبناها على التيسير والتسهيل ورفع الحرج عن الأمة، ولا ريب أن توسعة وقت الرمي في هذا اليوم يحقق هذا المعنى خصوصاً مع كثرة الحجيج في هذا الزمان، وما يحصل بسبب الزحام عند الرمي خصوصاً في اليوم الأول من المفاسد التي لا تقرها الشريعة.
    4. لا يخفى أن النبي -صلى الله عليه وسلم- أذن للسقاة والرعاة ومن في حكمهم أن يجمعوا الرمي في يوم واحد وهو اليوم الثاني أو الثالث من أيام التشريق، وإنما أراد بذلك صلى الله عليه وسلم التيسير عليهم، وسيتضح كل هذا المعنى جلياً عند الكلام على حكم الرمي ليلاً وقبل الزوال.

    المبحث الثاني: الرمي قبل الزوال:
    لا ريب أن رمي الجمرات نسك من أنساك الحج، ولا ريب أيضاً أن النبي صلى الله عليه وسلم رمى بعد الزوال في أيام التشريق، ومن المعلوم يقيناً أن الذين شهدوا حجته صلى الله عليه وسلم كان عددهم أقل بكثير من عدد الحجيج في هذا الزمان، ولا يخفى على كل منصف عالم بالشريعة أن مبناها على التيسير والتسهيل ودفع الحرج ورفعه عن الأمة، ونصوص الشرع من الكتاب والسنة شاهدة بذلك، ولا يخفى عليك أنه لم يرد دليل صريح لا من الكتاب ولا من السنة ولا من الإجماع ولا من القياس في النهي عن الرمي قبل الزوال.
    ومن هنا اختلف أهل العلم في رميه صلى الله عليه وسلم بعد الزوال، هل ذلك شرط لصحة الرمي في أيام التشريق، أو أنه يحمل على الاستحباب دون الوجوب؟ ولا شك أن الفقهاء يفرقون بين القول والفعل بالنسبة للوجوب وعدمه، فأكثر الفقهاء يحملون فعله صلى الله عليه وسلم على عدم الوجوب؛ لأمور كثيرة يأتي ذكر بعضها، ولا خلاف بينهم في استحباب الرمي بعد الزوال في هذه المسألة؛ لأنه موافق لفعله صلى الله عليه وسلم، وإنما الخلاف في الوجوب كما قلنا، والمنقول في ذلك ثلاثة أقوال.
    القول الأول: قول الجمهور: وهو عدم جواز الرمي قبل الزوال وبه قالت المالكية والشافعية والحنفية في رواية والحنابلة في المشهور. بداية المجتهد (1/350)، بدائع الصنائع
    (2/137)، الفروع (3/518).
    أدلة هذا القول: استدل أصحاب هذا القول على عدم جواز الرمي قبل الزوال بما يلي:
    1- عن جابر قال: رأيت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- رمى الجمرة ضحى يوم النحر وحده، ورمى بعد ذلك بعد زوال الشمس (الصحيح مع الفتح 3/579 وصحيح مسلم بشرح النووي 9/47)
    2- عن عائشة رضي الله عنها قالت: أفاض رسول الله صلى الله عليه وسلم من آخر يومه حين صلى الظهر، ثم رجع إلى منى فمكث بها ليالي أيام التشريق يرمي الجمرة إذا زالت الشمس (مختصر سنن أبي داود 2/416)
    3- عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: رمى رسول الله صلى الله عليه وسلم الجمار حين زالت الشمس (الجامع مع التحفة 3/641 قال الترمذي: حديث حسن صحيح).
    4- أخرج البيهقي عن عمر رضي الله عنه أنه قال: لا ترمى الجمرة حتى يميل النهار. السنن الكبرى (5/152).
    5- عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كنا نتحين، فإذا زالت الشمس رمينا (الصحيح مع الفتح 3/579) فهذا دليل على أنهم كانوا ينتظرون ويترقبون زوال الشمس فلا يرمون قبله، ولو كان الرمي جائزاً قبله لم ينتظروا.
    ولا شك أن هذه الأدلة تفيد أن النبي -صلى الله عليه وسلم- كان يرمي بعد الزوال في أيام التشريق، ولا نزاع في ذلك بل هو المستحب قطعاً، إنما النـزاع في اشتراطه لصحة الرمي.
    6- ما أخرجه مالك في الموطأ قال حدثني نافع عن ابن عمر أنه قال: لا ترمي الجمار في الأيام الثلاثة حتى تزول الشمس (الموطأ ح918) وهذا نفي يراد به النهي، وهو اجتهاد من ابن عمر رضي الله عنهما ومعلوم حرصه رضي الله عنه على العمل بالسنة.

    القول الثاني: جواز الرمي قبل الزوال يوم النفر الآخر وهو قول عكرمة، وإسحاق والمشهور عن أبي حنيفة ورواية عن أحمد، إلا أنه اشترط ألا ينفر إلا بعد الزوال، وفي رواية عن أبي حنيفة جواز الرمي قبل الزوال في النفر الأول إن كان قصده التعجل.
    واستدل أصحاب هذا القول بما يلي:
    1- قوله تعالى:"واذكروا الله في أيام معدودات فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه" [البقرة:203]، وجه الدلالة: أن الله رخَّص في التعجل في يومين، وجعل اليوم كله محلاً للتعجل، واليوم ظرف لما يصدق عليه اسم اليوم ولو ببعض الساعات الأولى من النهار، فمن تعجل ورمى قبل الزوال فقد دخل في رخصة الله عز وجل.
    2- ما رواه البيهقي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: إذا انتفخ النهار من يوم النفر الآخر فقد حل الرمي والصدر" والانتفاخ هو الارتفاع، وفي إسناده هذا الأثر ضعف (السنن الكبرى 5/152).
    3- أن له أن ينفر قبل اليوم الثالث ويترك الرمي، فإذا جاز له النفر جاز الرمي.

    القول الثالث: جواز الرمي قبل الزوال في أيام التشريق كلها، وبه قال طاووس بن كيسان وأبو جعفر محمد بن علي وعطاء بن أبي رباح في إحدى الروايتين، وهو رواية عند أبي حنيفة (بدائع الصنائع 2/137) وقد وردت أقوال في مذهب الحنابلة تؤيد الرمي قبل الزوال في أيام التشريق، قال في الفروع وجوزه ابن الجوزي قبل الزوال (الفروع 3/518) وفي الإنصاف نقله عن الفروع ثم قال:"وفي الواضح: ويجوز الرمي بطلوع الشمس إلا ثالث يوم، وأطلق في منسكه أيضاً أن لـه الرمي من أول يوم، وأنه يرمي في اليوم الثالث كاليومين قبله ثم ينفر" وعنه يجوز رمي المتعجل قبل الزوال وينفر بعده، ونقل ابن منصور إن رمى عند طلوعها متعجل، ثم نفر كأنه لم ير عليه دماً، وجزم به الزركشي (الإنصاف 4/45 والمبدع 3/250) وفي الذيل على طبقات الحنابلة قال ابن الزاغوني في مناسكه "أن رمي الجمار أيام منى ورمي جمرة العقبة يوم النحر يجوز قبل الزوال وبعده والأفضل بعده (شرح الزركشي 3/278) وقال الزركشي "وشرط صحة الرمي في الجميع أن يكون بعد الزوال على المشهور، المختار للأصحاب من الروايتين" (شرح الزركشي 3/278). وإليه ذهب أيضاً محمد الباقر من أهل البيت وابن عقيل من الحنابلة والرافعي من الشافعية، ومن المعاصرين الشيخ عبد الله آل محمود والشيخ مصطفى الزرقا والشيخ صالح البليهي، وقوَّاه الشيخ عبد الرحمن السعدي في الأجوبة النافعة في المسائل الواقعة.
    أدلة هذا القول: استدل أصحاب هذا القول بما يلي:
    1- قوله تعالى:"واذكروا الله في أيام معدودات" [البقرة:203] والرمي من الذكر كما صح عن عائشة عند الدارمي وغيره، فجعل اليوم كله محلاً للذكر ومنه الرمي (السنن 2/71).
    2- ما أخرجه البخاري في صحيحه من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يُسأل يوم النحر بمنى فيقول لا حرج، فسأله رجل فقال: حلقت قبل أن أذبح فقال: اذبح ولا حرج. وقال آخر: رميت بعدما أمسيت فقال: لا حرج، وأنه صلى الله عليه وسلم ما سئل في ذلك اليوم عن شيء قدِّم أو أُخر إلا قال افعل ولا حرج" صحيح البخاري (1735).
    وهو إشارة ظاهرة إلى عدم اشتراط زمن معين بالنسبة للتقديم والتأخير، فإن النبي صلى الله عليه وسلم خطب يوم العيد وبين للناس ما يحتاجون إليه فنفى صلى الله عليه وسلم وقوع الحرج من كل ما يفعله الحاج من التقديم والتأخير لأعمال الحج التي تفعل يوم العيد وأيام التشريق، فلو كان يوجد وقت نهي غير قابل للرمي لبينه بنص جلي قطعي، خاصة أنه خطب الناس بعد ذلك أوسط أيام التشريق والناس مظنة للتقديم والتأخير في بقية أيام التشريق كما كانوا يوم النحر، ومع ذلك لم ينههم النبي -صلى الله عليه وسلم- ببيان ظاهر وإنما أبقاهم على ما فهموه يوم النحر من نفي الحرج من التقديم والتأخير.
    قال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله معقباً على الاستدلال بحديث ابن عباس رضي الله عنهما :"ووجه ذلك أنه يحتمل أن قوله بعدما أمسيت أي بعدما زال الزوال؛ لأنه يسمى مساء، ويحتمل أن يكون بعدما استحكم المساء وغابت الشمس فيكون فيه دلالة على جوازه بالليل، ودليل أيضاً على جوازه قبل الزوال لأن سؤاله عن جواز الرخصة في الرمي بعد المساء كالمتقرر عندهم جوازه في جميع اليوم، بل ظاهر حال السائل يدل على أن الرمي قبل الزوال هو الذي يخاطره، وإنما أشكل عليه الرمي بعد الزوال فلذلك سأل عنه النبي صلى الله عليه وسلم.
    3- حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم أرخص للرعاة أن يرموا جمارهم بالليل أو أية ساعة من النهار أخرجه الدارقطني (2/276) وفي إسناد هذا الحديث ضعف وله شواهد عن ابن عباس وابن عمر ضعيفة أيضاً قال ابن قدامة "وكل ذي عذر من مرض أو خوف على نفسه أو ماله كالرعاة في هذا لأنهم في معناهم" (الكافي 1/195).
    4- قول ابن عمر في رواية البخاري لمن سأله عن وقت الرمي، إذا رمى إمامك فارم، ولو كان المتعين عنده الرمي بعد الزوال لبينه للسائل.
    5- ما أخرجه أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع عن ابن جريج عن ابن أبي مليكه قال: رمقت ابن عباس رماها عند الظهيرة قبل أن تزول (المصنف 3/319).
    6- ما رواه الفاكهي في أخبار مكة قال: حدثنا محمد بن أبي عمر، قال: حدثنا سفيان، عن عمرو بن دينار، قال: ذهبت أرمي الجمار فسألت: هل رمى عبدالله بن عمر -رضي الله عنهما- فقالوا: لا ولكن قد رمى أمير المؤمنين يعنون ابن الزبير" قال عنه الدكتور عبد الملك بن دهيش إسناده صحيح (أخبار مكة 4/298)، وفي تصحيحه نظر وذلك لأمرين، الأمر الأول: تفرد الفاكهي بروايته وهو ضعيف فيما تفرد به. الأمر الثاني: الجهالة في إسناده فإن عمرو بن دينار لم يسم من أخبره.
    7- إن أيام التشريق كلها ليلها ونهارها أيام أكل وشرب، وذكر لله، وكلها أوقات ذبح ليلها ونهارها وكلها -على القول الصحيح- أوقات حلق كلها يتعلق بها على القول المختار طواف الحج وسعيه في حق غير المعذور، وإنما تتفاوت بعض هذه المسائل في الفضيلة فكذلك الرمي (الأجوبة النافعة عن المسائل الواقعة ص333).
    8- إن الرمي قبل الزوال أمر مسكوت عنه، ولو كان غير جائز لبينه النبي صلى الله عليه وسلم، ومعلوم أن الأعداد الغفيرة التي حجت مع النبي صلى الله عليه وسلم لا يبعد أن بعضهم رمى قبل الزوال، فلو كان الأمر منهياً عنه لبينه النبي صلى الله عليه وسلم كما بين لغيلمه بني عبد المطلب يوم النحر لا ترموا قبل طلوع الشمس.
    9- إن جواز الرمي من الصباح إلى الغروب وما بعده دليل من أدلة سهولة الإسلام ويسره لأن أعداد الحجاج تزداد عاماً بعد عام، ويحصل من الزحام ما يكون فيه من الحرج والمشقة الذي لا يتفق مع سماحة الإسلام، بل إن ذلك قد يفضي إلى إزهاق أرواح بريئة بسبب الدهس تحت الأقدام، فهؤلاء الفقهاء الذين رأوا الرمي قبل الزوال قصدوا التخفيف عن الحجاج من مشقة الزحام الذي يتأتى من الرمي في وقت واحد، كما قصدوا التيسير على المتعجل إذا كان يريد اللحاق بركبه، أو الرجوع إلى أهله في وقت معين.
    10- القياس يقتضي جواز الرمي قبل الزوال وهو قياس ما قبل الزوال في أيام التشريق على ما قبل الزوال في يوم النحر، فكما أنه يجوز الرمي قبل الزوال في يوم النحر فكذا ما بعده؛ لأن الكل أيام للنحر.
    ومنه تعلم أن الرمي بعد الزوال هو الموافق لسنة النبي -صلى الله عليه وسلم- وهو المستحب باتفاق أهل العلم، وأن الرمي قبل الزوال قال به علماء أجلاء من السلف له أدلته وهو الذي يتفق مع سماحة الشريعة ويسرها، فإن من سنة الله في خلقه التيسير عليهم وعدم تكليفهم ما لا يطيقون، يحققه قوله تعالى:"لا يكلف الله نفساً إلا وسعها" [البقرة:286] وقوله تعالى:"وما جعل عليكم في الدين من حرج" [الحج:78] وقوله تعالى:"فاتقوا الله ما استطعتم" [التغابن:16] وقوله:"يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر" [البقرة:185] هذا من الكتاب، ولا ريب أن السنة النبوية تفيد هذا المعنى أيضاً، ومن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم:"إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم" (صحيح البخاري مع الفتح 13/264 ح 7288) وقوله عليه الصلاة والسلام:"يسروا ولا تعسروا وبشروا ولا تنفروا" (صحيح البخاري مع الفتح 7/657 ح 4341)، ولا ريب أن الفقهاء الذين قالوا بهذا القول قصدوا هذا المعنى، فإذا كان هذا المعنى مقصوداً في عصرهم مع قلة الحجيج فإن هذه العلة آكد وأشد في هذا الزمان الذي أصبحت فيه أعداد الحجاج تزداد عاماً بعد عام، وما يحصل في ذلك من إزهاق النفوس البريئة أحياناً وهو أمر لا تقره الشريعة لكون المحافظة على النفوس المعصومة من الكليات الخمس التي اتفقت الشرائع السماوية على وجوب المحافظة عليها، أضف إلى ذلك ما يكون من تزاحم الرجال والنساء أثناء الرمي، وما ينتج عن ذلك من مخالفة الشريعة والمفاسد العظيمة التي لا تخفى، وهذا الأمر لن يتأتى إلا من خلال وقت أطول للرمي وعدم تحديده بما بعد الزوال، ولهذا أسَّس الفقهاء على ذلك قواعد شرعية كثيرة فيما يتعلق بالفروع من الأحكام منها قولهم (المشقة تجلب التيسير) وقولهم (إذا ضاق الأمر اتسع) وقولهم (لا ينكر تغير الأحكام بتغير الأزمان) ومنه تعلم أن بعض المفتين في زماننا أفتى بجواز الرمي ليلاً أيام التشريق، مراعاة لهذا المعنى، ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرم أيام التشريق إلا نهاراً، ولا شك أن الرمي بعد الزوال هو الأفضل باتفاق أهل العلم، كما أن الوقوف بعرفة والمبيت بمزدلفة ونحوها فعل النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك الوقت يدل على الفضيلة باتفاق الجميع، فكل فعل وافق فعله صلى الله عليه وسلم هو الأفضل لكون ذلك من سنته صلى الله عليه وسلم، إنما الخلاف بين أهل العلم: هل يتعين ذلك شرطاً لصحة الرمي أو لا؟ والذي يظهر من الأدلة التي استدل بها أصحاب هذا القول عدم الاشتراط، بل ذلك يدل على الفضيلة للموافقة، ومعلوم أن أفعال النبي صلى الله عليه وسلم لا تحمل على الوجوب عند الجمهور إلا بقيود، وهذه مسألة أصولية يطول بحثها.
    بناء على ما تقدم أرى جواز الرمي قبل الزوال للحاجة؛ لكثرة الأدلة التي تفيد هذا المعنى ولموافقة ذلك ليسر الشريعة وسماحتها ولجلالة القائلين بهذا القول وكثرتهم.

    المبحث الثالث: الرمي ليلاً في أيام التشريق:
    لا ريب أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرم ليلاً، وإنما كان رميه نهاراً بعد الزوال، وموافقة الرمي لفعله -صلى الله عليه وسلم- أفضل باتفاق أهل العلم، ولا شك أنه صلى الله عليه وسلم رخَّص للرعاة أن يرموا ليلاً، ومن هنا اختلف أهل العلم في حكم الرمي ليلاً هل يجوز؟ وإذا جاز هل يكون أداء أو قضاء وبيان أقوالهم على النحو الآتي:
    القول الأول: ذهب الحنفية والشافعية في أصح الوجهين وابن حزم إلى جواز الرمي ليلاً وهو قول المالكية، إلا أنهم يرون أنه قضاء لا أداء، وبه قال طاووس وعروة بن الزبير والنخعي والحسن (بدائع الصنائع 3/122، المحلى 7/176، المنتقى 3/51، التاج والإكليل مع مواهب الجليل 3/133، المجموع 8/180، أضواء البيان 5/299).
    أدلة هذا القول:
    استدل أصحاب هذا القول بما يلي:
    1- روى البخاري في صحيحه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يسأل يوم النحر بمنى فيقول (لا حرج) فسأل رجل فقال رميت بعدما أمسيت، فقال:"لا حرج" الصحيح مع الفتح (3/568). وهو دليل على جواز الرمي ليلاً؛ لأنه يصدق عليه اسم المساء.
    2- ما أخرجه مالك في الموطأ عن أبي بكر بن نافع عن أبيه أن ابنه أخ لصفية بنت أبي عبيد نفست بالمزدلفة، فتخلفت صفية حتى أتيا منى بعد أن غربت الشمس من يوم النحر، فأمرهما عبد الله بن عمر أن يرميا الجمرة حين أتيا ولم ير عليهما شيئا" الموطأ مع المنتقى (3/52). وهو ظاهر في جواز الرمي ليلاً.
    3- ما رواه مالك في الموطأ عن يحيى بن سعيد عن عطاء بن أبي رباح أنه سمعه يذكر أنه رخَّص للرعاة أن يرموا بالليل في الزمان الأول (الموطأ مع المنتقى 8/180).
    4- ما رواه البيهقي في السنن والطحاوي في شرح معاني الآثار عن عطاء بن أبي رباح قال: سمعت ابن عباس يقول: قال صلى الله عليه وسلم الراعي يرعى بالنهار ويرمي بالليل" (شرح معاني الآثار للطحاوي 2/221) السنن الكبرى (5/32). فهذا وما قبله دليل على أن الرمي ليلاً لـه أصل في الشرع بدليل صحة الرمي من الرعاة.
    5- إن اليوم وقت للرمي والليل يتبعه في ذلك كليلة النحر تجعل تبعاً ليوم عرفة في حكم الوقوف.
    6- إن الرمي في الليل جائز؛ لأنه فعل من أفعال الحج، فجاز فعله بالليل كالطواف والسعي والوقوف.
    7- إن الحاجة داعية إلى جواز الرمي ليلاً؛ لما في ذلك من التيسير على المسلمين، لكون الوقت بعد الزوال إلى الغروب لا يكفي لاستيعاب الأعداد الغفيرة من الحجيج.
    القول الثاني: ذهب الحنابلة وإسحاق وهو أحد الوجهين عند الشافعية إلى عدم جواز الرمي ليلاً (حاشية الروض المربع 4/156، المجموع 8/180).
    أدلة هذا القول: استدل أصحاب هذا القول بما يلي:
    1- ما أخرجه مسلم في صحيحه عن جابر بن عبد الله -رضي الله عنهما- قال رمى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- الجمرة يوم النحر ضحى، وأما بعد فإذا زالت الشمس (صحيح مسلم بشرح النووي 9/47) وهو دليل على الوجوب؛ لأنه صلى الله عليه وسلم لم يرم إلا نهاراً فلو كان الرمي ليلاً جائزاً لفعله صلى الله عليه وسلم ولو مرة، وفعله صلى الله عليه وسلم شرع لأمته على وجه الامتثال والتفسير، فكان حكمه حكم الأمر، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في شرح العمدة: والفعل إذا خرج مخرج الامتثال والتفسير كان حكمه حكم الأمر، وهو داخل في عموم قوله صلى الله عليه وسلم :"خذوا عني مناسككم".
    2- ما رواه البخاري في صحيحه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يُسأل يوم النحر بمنى فيقول: لا حرج، فسأله رجل فقال: حلقت قبل الذبح قال: اذبح ولا حرج فقال: رميت بعدما أمسيت فقال:لا حرج". فهذا صريح في وقوع الرمي نهاراً؛ لأن المساء يقصد به ما بعد الزوال، وذلك لوقوع السؤال يوم النحر، إذ لا يكون إلا قبل مغيب الشمس، قال الموفق في المغني ولأن القائل "رميت بعدما أمسيت أشكل عليه رميه مساءً بعد الزوال لعلمه أن النبي صلى الله عليه وسلم رمى يوم النحر ضحى وأن رميه لم يوافق رمي النبي صلى الله عليه وسلم فلهذا قال:"رميت بعدما أمسيت، فاحتاج إلى أن يسأله بقوله: رميت بعدما أمسيت، أي رميه وقع في آخر النهار، ورمي النبي صلى الله عليه وسلم كان في أوله، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم:"ارم ولا حرج" (المغني 3/449).
    3- ما رواه البيهقي في سننه عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: من نسي أيام الجمار أو قال رمي الجمار إلى الليل فلا يرم حتى تزول الشمس من الغد" (السنن الكبرى 5/150). فهذا نهي صريح يفيد أن ابن عمر يرى عدم جواز الرمي ليلاً، وإلا لما قال فلا يرم حتى تزول الشمس. قال أبو الوليد الباجي:"إن وقت الرمي النهار دون الليل، ولذلك وصفت الأيام بالرمي دون الليالي في قوله تعالى:"واذكروا الله في أيام معدودات" فوصفت الأيام بأنها معدودات للجمار المعدودات فيها، فلا يجوز الرمي بالليل فمن رمى ليلاً أعاد. (المنتقى 3/22).
    4- ما رواه مالك في الموطأ عن يحيى بن سعيد عن عطاء بن أبي رباح أنه سمعه يذكر أنه رخَّص للرعاة أن يرموا بالليل في الزمان الأول. (الموطأ مع المنتقى 3/51) وهذا دليل على أن الأصل منع الرمي في الليل؛ لأن التعبير بالرخصة يقتضى أن مقابلها عزيمة، وأن الإذن وقع للعلة المذكورة، وإذا لم توجد أو ما في معناها لم يحصل الإذن.
    5- ما رواه البيهقي في السنن والطحاوي في شرح معاني الآثار عن عطاء بن أبي رباح قال: سمعت ابن عباس يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"الراعي يرعى بالنهار ويرمي بالليل" (شرح معاني الآثار 2/221)، (السنن الكبرى 5/132)
    6- رمي الجمار عبادة نهارية أشبه بالصوم لا يقع ليلاً، وقد استمر عمل الخلفاء الراشدين وغيرهم من الصحابة في اختصاص رميهم بالنهار، والخير والبركة في اتباع سبيلهم والاقتداء بآثارهم، وعدم الخروج عما كانوا عليه رضوان الله عليهم أجمعين (هداية الناسك للشيخ عبدالله بن حميد ص 48).
    7- لم ينقل عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه رمى ليلاً، أو أقره لمن ليس له عذر، وهو القائل صلوات الله وسلامه عليه "خذوا عني مناسككم" وما عرف الرمي قربة إلا بفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا شيء أحسن من التمسُّك بهديه والاقتداء بأفعاله، والأخذ بما عليه سلف هذه الأمة وأئمتها الذين هم القدوة (المصدر السابق).

    الترجيح:
    الذي يترجح عندي هو جواز الرمي ليلاً للحاجة، وذلك أنه لا دليل -حسب علمي- يدل على التحديد بالغروب؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم "حدد أوله بفعله ولم يحدد آخره" وقد علمت -فيما سبق- أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل كما في صحيح البخاري وغيره من حديث ابن عباس فقال له السائل:"رميت بعدما أمسيت قال لا حرج" والمساء يكون آخر النهار وفي أول الليل، ولما لم يستفصل الرسول -صلى الله عليه وسلم- لم يقل بعدما أمسيت في آخر النهار، أو في أول الليل علم أن الأمر واسع في هذا، ولا مانع أن يكون الليل تابعاً للنهار، فالوقوف بعرفة ركن من أركان الحج، والليل فيه تابع للنهار، فإن وقت الوقوف يمتد إلى طلوع الفجر، ولا ريب أن النبي صلى الله عليه وسلم رمى نهاراً وموافقة الوقت الذي رمى فيه هو الأفضل باتفاق أهل العلم، وإنما نقول بجواز الرمي ليلاً لما في ذلك من التيسير على المسلمين، فإذا تيسَّر الرمي نهاراً من غير مشقة فهو المطلوب، وإذا لم يتيسَّر الرمي نهاراً فله أن يرمي في الليل، قال الشيخ محمد بن صالح العثيمين -رحمه الله- بعد ترجيحه بجواز الرمي ليلاً للحاجة :"لأن الفضل المتعلق بذات العبادة أولى بالمراعاة من المتعلق بزمن العبادة، وما دام أنه ليس هناك دليل صحيح صريح يحدد آخر وقت الرمي فالأصل عدم ذلك، ولا ينبغي أن نلزم الناس بذلك" (الشرح الممتع 7/385).
    وقال سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله:"ولكن يستدل على الرمي بالليل بأنه لم يرد عن النبي -صلى الله عليه وسلم- نص صريح يدل على عدم جواز الرمي بالليل، والأصل جوازه، لكنه في النهار أفضل وأحوط، ومتى دعت الحاجة إليه ليلاً فلا بأس به في رمي اليوم الذي غابت شمسه إلى آخر الليل" (مجموع فتاوى ومقالات متنوعة 17/368).
    فأنت ترى سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله مفتي البلاد في عصره، وكذا الشيخ محمد الصالح العثيمين -رحمه الله- يقولان بجواز الرمي ليلاً للحاجة والأفضل نهاراً وكذا اللجنة الدائمة للإفتاء كما في الفتاوى (فتاوى اللجنة الدائمة –جمع الشيخ أحمد الدويش- 11/281). وهو الموافق لسماحة الشريعة ويسرها، فإن مبناها على التيسير والتسهيل ورفع الحرج، ولا ريب أن النبي -صلى الله عليه وسلم- أذن للرعاة ومن في حكمهم أن يرموا ليلاً أو في أي ساعة شاؤوا من ليل أو نهار، ومعلوم أن قصده صلى الله عليه وسلم التيسير على هؤلاء ومن في حكمهم، وهو ما تقول به، فالرمي نهاراً هو السنة لموافقة فعله صلى الله عليه وسلم، ويجوز ليلاً للحاجة كما قلنا بجواز الرمي قبل الزوال للحاجة أيام التشريق، والأفضل بعد الزوال لموافقة فعله صلى الله عليه وسلم، ولا شك أن الحاجة داعية إلى التيسير في هذا الزمان للأعداد الغفيرة من الحجيج التي تأتي إلى المشاعر المقدسة ولا تتسع لهؤلاء نظراً لضيق المساحة، ولهذا أفتى من أفتى من أهل العلم بجواز المبيت ليالي التشريق خارج منى إذا دعت إليه الحاجة، وقد علمت أدلة القائلين بجواز الرمي ليلاً وكثرتها وكثرة القائلين بها وليس مع المانعين دليل واحد صريح يمنع من جواز الرمي ليلاً، وإنما هي أدلة محتملة، فيرجح القول الموافق للأصل، وهو سماحة الشريعة ويسرها ووجوب المحافظة على حرمة الدماء المعصومة وجلب المصالح للأمة ودفع ما يضادها من المفاسد، والله أعلم بالصواب.

     

     

    التسهيل لما ورد في وقت الرمي من التيسير

     

    أ.د. فيحان بن شالي المطيري

    كلمات مفتاحية  :

    تعليقات الزوار ()